فهرس الكتاب
خلافا للشافعي في قوله: يصلى علي النبي صلى الله عليه وسلم.
دليلنا: ما روى ابن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في التشهد الأول كأنه علي الرضف حتى يقوم (1)
المسالة رقم (177)
(يكبر إذا نهض من اثنتين)
إذا نهض للقيام من اثنتين فانه يكبر حال نهوضه (2)
خلافا لمالك في قول: يكبر إذا اعتدل قائما.
دليلنا: أنها تكبيرة افتتاح من ركن إلي ركن إلي ركن فيجب أن يكون حال الانتقال دليله: من الرابعة والرابعة من السجود.
المسألة رقم (178)
(التشهد الأخير فرض)
التشهد الأخير فرض (3)
خلافا لأبى حنيفة ومالك في قولهما: الأخير فرض فأما التشهد\ الأول (4) فلا.
(1) رواه أبو داود في سننه: 1/ 228 كما أخرجه الترمزى انظر: عارضة الأحوذى 2/ 160 والإمام احمد في مسنده: 1/ 386.
(2) جاء في شرح منهي الإرادات 1/ 188: (ثم يرفع من السجدة الثانية مكبرا قائما فلا يجلس للاستراحة على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه لا على يديه) .
ويستحب أن يكون ابتداء تكبيره مع ابتداء رفع رأسه من السجود وانتهاؤه عن اعتداله قائما ليكون مستوعبا بالتكبير جميع الركن المشروع فيه. راجع: المغنى 2/ 215، والمستوعب 1/ 173 حيث جاء فيه: (ثم يسجد السجدة الثانية ثم يرفع مكبرا ويكون ابتداء تكبيره مع ابتداء نهوضه وانتهاؤه مع استوائه قائما)
(3) ذهب الحنابلة إلي أن التشهد الأول واجب والتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة.
أما كون التشهد الأول من واجباتها فلان النبي صلى الله عليه وسلم فعله وداوم على فعله وأمر به في حديث ابن عباس فقال: قولوا (التحيات لله) وسجد السهو حين نسيه.
وإما كون التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة فلان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلل وداوم على فعله في الصلاة ولم ينقل تركه وأمر بالتشهد وكان يعلمه كما يعلم السورة من القران. انظر: المستوعب 1/ 187، الممتع 1/ 473، المغنى 2/ 219 وما بعدها، الكافي ص 141 - 145 المجموع 3/ 462.
(4) بينما ذهب أبو حنيفة ومالك وجماعة إلي أن التشهد ليس بواجب وان الواجب هو الجلوس بقدر التشهد.