فهرس الكتاب
المسألة رقم (1612)
(هل تحد المطلقة ثلاثا؟) (1)
المطلقة الثلاث عليها الإحداد
خلافا للشافعي في أحد القولين و الثانية لا إحداد عليها لأنها بانت من زوجها بينونة يتعلق بها تحريم الوطء فأشبه المتوفى عنها و لا يلزم عليه الرجعية لأنها لم تبن ولا المنكوحة نكاحا فاسدا و أم الولد لأنه ليس هناك زوجية و لا يلزم عليه إذا اشترى الزوج زوجته لأن البينونة لا يتعلق بها تحريم الوطء
المسألة رقم (1613)
(الصغيرة و المجنونة هل يجب عليهما الإحداد) (2)
يجب الإحداد في عدة الصغيرة و المجنونة
خلافا لأبى حنيفة: لا إحداد عليها لأنها بينونة أوجبت اعتدادا فأوجبت إحدادا
(1) المطلقة ثلاثا إذا مات زوجها وهى ما زالت في العدة هل يجب عليها الإحداد أم لا؟ لقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
القول الأول: ان المطلقة ثلاثا عليها الإحداد ذهب إلى ذلك الحنابلة في رواية و أبو حنيفة
جاء في مختصر اختلاف العلماء 2/ 394:(قال أصحابنا في المطلقة المبتوتة و المتوفى عنها زوجها لا تدهن بزيت مطيب و لا بشئ من الادهان إلا من من وجع
و قال الثوري و الحسن: عليهما جميعا الإحداد
و قال مالك: لا إحداد إلا على متوفى عنها زوجها و هو قول الليث)
و جاء في المغنى 11/ 299: (اختلفت الرواية عن أحمد في وجوب الإحداد عن المطلقة البائن فعنه يجب عليها و هو قول سعيد بن المسيب) انظر: بدائع الصنائع 4/ 2037
القول الثاني: أن المطلقة ثلاثا لا يحب عليها الإحداد لأنها معتدة من طلاق فلا يلزمها الإحداد كالرجعية ذهب إلى ذلك الشافعية في الجديد
جاء في المهذب 3/ 558: (و اختلف قوله في المعتدة المبتوتة فقال في القديم: يجب عليها الإحداد لأنها معتدة بائن فلزمها الإحداد كالمتوفى عنها زوجها
و قال في الجديد: لا يجب عليها الإحداد لأنها معتدة من طلاق فلا يلزمها الإحداد كالرجعية
انظر: روضة الطالبين 8/ 405
(2) هل يلزم الصغيرة و المجنونة الإحداد على مطلقهما؟ لقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: الصغيرة و المجنونة يلزمهما الإحداد لأنها بينونة أوجبت إحدادا فأوجبت إحدادا كالبالغة العاقلة ذهب إلى ذلك الجمهور
القول الثاني: الصغيرة و المجنونة لا إحداد عليهما ذهب إلى ذلك أبو حنيفة