فهرس الكتاب

الصفحة 1671 من 1922

دليله: الكبيرة العاقلة وفيه احتراز من الرجعية لأنه ليس هناك بينونة ومن شراء الزوجة لأن ذلك لا يوجب اعتدادا

المسألة رقم (1614)

(الإحداد في عدة الذمية)

يجب الإحداد في عدة الذمية (1) خلافا لأبى حنيفة: لا إحداد عليها (2)

و إنما تصح المسألة على أصله إذا كان زوجها مسلما فأما إن كان كافرا فلا عدة عليها عند لأنها بينونة أوجبت اعتدادا فأوجبت إحدادا دليله: المسلمة وكل ما وجب تركه في عدة المسلم و جب تركه في عدة الذمية كالوطء و العقد

المسألة رقم (1615)

(عدة الذمية من الذمي) (3)

الذمية عليها العدة من الذمي سواء كان من دينهم و اعتقادهم وجوب العدة أو لم يكن

(1) جاء في الكافي 3/ 326: (باب الإحداد: وهو اجتناب الزينة و ما يدعو إلى المباشرة في عدة الوفاة لما روت أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لامرأة تأمن بالله و اليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر و عشرا و لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل و لا تمس طيبا إلا عند أدنى طهرها إذا طهرت من حيضها بنبذة من قسط أظفار"أخرجه ابن حبان في صحيحه: 10/ 142

و يجب هذا على الحرة و الأمة و الكبيرة و الصغيرة و المسلمة و الذمية لعموم الحديث فيهن

و جاء في روضة الطالبين 8/ 405: (يجب على المعتدة الإحداد لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم السابق و الذمية و الصبية و المجنونة و الرقيقة كغيرهن في الإحداد وولى الصبية و المجنونة يمنعها مما امنع منه الكبيرة العاقلة)

(2) جاء في حاشية رد المختار 3/ 532: (لا إحداد واجب على سبعة: كافرة و صغيرة و مجنونة لكن لو أسلمت الكافرة في العدة لزمها الإحداد)

و لقد جاء في الواضح 4/ 166: (وتجنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب و الزينة هذا ما يسمى الإحداد و لا نعلم بين أهل العلم خلافا في وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها إلا عن الحسن فإنه قال: لا يجب الإحداد و هو قول شذ به عن أهل العلم و خالف به السنة فلا يعرج عليه و يستوي في وجوبه الحرة و الأمة و المسلمة و الذمية)

(3) اختلف الفقهاء في الذمية هل عليها عدة من الذمي مطلقا أي سواء كان من دينهم و اعتقادهم وجوب العدة أو لم يكن ذهب إلى ذلك الحنابلة و الشافعية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت