فهرس الكتاب
المسالة رقم (180)
(الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير(1 ) )
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير واجبة (29 وتبطل الصلاة بتركها،
خلافا لمالك وأبى حنيفة وداود في قولهما: سنة.
دليلنا: أن الصلاة عبادة من شروطها ذكر الله تعالى ويشرع فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فكان واجبا. دليله: الإيمان.
المسألة رقم (181)
(السلام في أخر الصلاة(3 ) )
السلام في أخر الصلاة فرض (4) ،
خلافا لأبى حنيفة في قوله: ليس بفرض ويجب الخروج منها ما ينافيها من قول
(1) المقصود بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: (التحيات. اللهم صلى على محمد وال محمد كما صليت على أل إبراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى أل محمد كما باركت على أل إبراهيم انك حميد مجيد) انظر: المغنى 2/ 228.
(2) الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير اختلف الفقهاء في حكمها:-
القول الأول: إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير واجبة وانه لو تركها بطلت صلاته ذهب إلي ذلك الحنابلة في صحيح المذهب وهو قول الشافعي وإسحاق لما روت عائشة- رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقبل الله صلاة إلا بطهور وبالصلاة على) الشطر الأول من الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة:1/ 63 ومسلم 3/ 104 والشطر الثاني غريب ولم أعثر عليه في كتب الحديث والواجب أن يقول: (اللهم صل على محمد) انظر: المهذب 1/ 266 المغنى 2/ 228.
القول الثاني: أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير غير واجبة بل هي سنة.
ذهب إلي ذلك أبو حنيفة ومالك وداود.
جاء في فتح القدير 1/ 316: (وتشهد وهو واجب عندنا وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بفرض عندنا. خلافا للشافعي فيهما- أي في قراءة التشهد والصلاة على النبي - فإنها فرضان عنده)
(3) إذا فرغ الإنسان من صلاته وأراد الخروج منها سلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك انظر: المغنى 2/ 240.
(4) هذه المسألة حدث فيها خلاف بين الفقهاء:
القول الأول: انه لا يجوز الخروج من الصلاة إلا بالتسليم فهو واجب لا يقوم غيره مقامه.
ذهب إلي ذلك الحنابلة والمالكية والشافعية وقد استدلوا على ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) أخرجه أبو داود في سننه: 1/ 15.