طلقها طلاقا رجعيا ثم مات عنها انتقلت عدتها إلى عدة الوفاة، كذلك إذا أعتقت يجب أن تنتقل عدتها إلى عدة الحرائر.
المسألة رقم (1631)
(طلقها طلاقا بائنا ثم أعتقت. فهل تنتقل عدتها) (1)
فإن طلقها طلاقا بائنا ثم أعتقت، لم تنتقل عدتها،
خلافا للشافعي في أحد قوليه: تنتقل، لأن العدة وجبت عليها بعد زوال الملك وليست بدلا من غيرها، فلم يجز ان تنتقل كما لو طلقها بائنا، ثم مات عنها لم تنتقل
وجاء في الكافي3/ 310:(فإذا أعتقت الأمة بعد قضاء عدتها، لم يلزمها زيادة عليها، لأن عدتها انقضت فأشبهت الصغيرة إذا حاضت بعد انقضاء عدتها بالأشهر
وإن عتقت في عدتها وكانت رجعية أتمت عدتها عدة حرة، لأن الرجعية زوجة، وقد عتقت في الزوجية، فلزمتها عدة حرة، كما لو عتقت قبل الشروع فيها).
القول الثاني: ان الرجل إذا طلق زوجته الأمة طلاقا رجعيا، وقبل انقضاء عدتها أعتقت وأصبحت حرة، فإن العدة في تلك الحالة لا تتحول، وتقضي عدة أمة.
ذهب إلى ذلك مالك، ورواية عند الشافعي. جاء في المدونة2/ 17: (قلت: أرأيت الأمة تكون تحت الرجل فيطلقها تطليقة يملك فيها الرجعة، أو طلاقا بائنا، فاعتدت حيضة واحدة ثم أعتقت، أو اعتدت بشهر ثم أعتقت، أفتنتقل إلى عدة الحرائر في قول مالك. أم تبقى على عدتها.؟ قال مالك: تبقي على عدتها ولا تنتقل إلى عدة الحرائر) .
(1) إذا طلق الزوج زوجته الأمة طلاقا بائنا، وقبل انتهاء العدة أعتقت. فهل تتحول من عدة أمة إلى عدة حرة.؟ لقد اختلف الفقهاء في ذلك:
القول الأول: أن الإنسان لو طلق زوجته الأمة طلاقا بائنا ثم أعتقت في أثناء العدة. فإنه لا يلزمها الانتقال إلى عدة حرة، لأنها معتدة بعد زوال الملك بما هو أصل، فلا يلزمها الانتقال كما لو طرأ الموت. ذهب إلى ذلك الحنابلة، والمالكية. جاء في الكافي3/ 310:(فإذا أعتقت الأمة بعد قضاء، لم يلزمها زيادة عليها، لأن عدتها انقضت، فأشبهت الصغيرة إذا حاضت بعد انقضاء عدتها بالأشهر .. وإن عتقت في عدتها وكانت رجعية أتمت عدتها عدة حرة، لأن الرجعية زوجة، وقد عتقت في الزوجية، فلزمتها عدة حرة، كما لو عتقت قبل الشروع فيها ..
وإن كانت بائنة أتمت عدة الأمة، لأنها عتقت بعد البينونة أشبهت المعتقة بعد عدتها).
القول الثاني: أن الإنسان لو طلق زوجته الأمة طلاقا بائنا ثم أعتقت أثناء العدة فأنها تعتد عدة حرة. ذهب إلى ذلك الشافعي في أحد قوليه.
جاء في المهذب4/ 541:(وإن أعتقت الأمة في أثناء العدة، ففيه ثلاثة أقوال: أحدهما: تتم عدة الأمة، لأنه عدد محصور يختلف بالرق والحرية، فاعتبر فيه حال الوجوب كالحد.
الثاني: أنها إن كانت رجعية أتمت عدة حرة، وإن كانت بائنا أتمت عدة أمة.
والثالث: وهو الصحيح: يلزمها أن تتم عدة حرة).