فهرس الكتاب

الصفحة 1696 من 1922

عدتها ولا يلزم عليه الصغيرة إذا طلقها زوجها طلاقا بائنا فاعتدت شهرا ثم حاضت، ان عدتها تنتقل إلى الحيض، لأن الشهور تدل على الحيض، فإذا وجد المبدل بطل حكم البدل، وعدة الأمة ليست بدلا عن عدة الحرة، كما أن عدة الطلاق ليست بدلا عن عدة الوفاة، فإذا لم ينتقل أحدهما في الطلاق البائن كذلك الأخرى، ولا يلزم عليه المبتوتة في المرض إذا ورثت أنها تعتد أبعد الأجلين، لأن عدتها لم تنتقل عندنا وإنما ضممنا إليها عدة أخرى، وعنجهما أن العدة هاهنا كملت أن يكونوا أن يكونوا ضموا إليها عدة فلا، لأن العدة لا تكون حيضة واحدة في النكاح،

ولا معنى لقولهم: إن سبب عدة الوفاة الزوجية وذلك لا يوجد في البائن، وسبب كمال العدة وجود الحرية وهذا موجود هاهنا، لأن سبب كمال العدة الحرية مع قيام النكاح، فأما مع زواله فلا، بدلالة المعتقة بعد انقضاء العدة.

المسألة رقم (1632)

(طلق امرأته طلقة رجعية ثم أعتقت في العدة فاختارت المقام عنده) (1)

إذا طلق امرأته وهي أمة تطليقة رجعية، ثم أعتقت في العدة فاختارت المقام عنده، بطل خيارها ولم يكن لها أن تختار نفسها بعد ذلك،

خلافا للشافعي في قوله: لا حكم لاختيارها للزوج، ولها أن تعود فتحمل نفسها لأن كل امرأة جاز لها أن تختار نفسها أو زوجها، فإنها إذا اختارت زوجها لم يكن لها أن تعود فتختار نفسها، كما لو أعتقت قبل الطلاق فاختارت زوجها، وكما لو قال لها: اختاري نفسك، فقالت: اخترتك.

المسألة رقم (1633)

(إذا إسقطت مضغة فهل تنقضي عدتها بذلك) (2)

إذا أسقطت مضغة لم تخلق لم تنقض بها العدة ولم تصر بها أم ولد،

خلافا للشافعي، والثانية: إذا ذكر عدول من القوابل أن هذا لا يكون إلا من خلق

(1) ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه طلق الشخص امرأته وهي أمة تطليقة رجعية، ثم أعتقت في العدة، فاختارت المقام عنده، فإنه يبطل خيارها، ولم يكن لها أن تعود فتختار نفسها.

(2) المعتدة: إذا وضعت علقة أو مضغة، فإن عدتها لا تنقض بذلك. ولقد لخص ابن قدامة آراء الفقهاء في هذه المسألة وجميع الأحوال فقال: المرأة إذا ألقت بعد فرقة زوجها شيئا، لم يخل من خمسة أحوال:

الأول: أن تضع ما بان فيه خلق الآدمي من الرأس واليد والرجل،، فبهذا تنقضي به العدة بلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت