فهرس الكتاب

الصفحة 1728 من 1922

ألا ترى انه لا يؤكل بغير خبز و الخبز يؤكل بغير ادم فإذا ثبت انه تابع لم يكون الضرر مقصودا

المسألة رقم (1655)

(لا تسقط نفقة الزوجة بمضي الزمان) (1)

تملك الزوجة مطالبة زوجها بنفقة ما مضى الزمان

خلافا لأبي حنفية و الثانية: لاتملك المطالبة إلا ان يكون القاضي فرض لها لأنه حق لا يعتبر حكم الحاكم في وجوبه فوجب ان لا تعتبر في استقراره أصله المهر والثمن و الأجرة و ارش الجناية وقيم المتلف و لا يلزم عليه نفقة الأقارب انه لا يعتبر حكم الحاكم في وجوبها و لا في استقرارها و لا يلزم عليه أجرة المسكن فانه لا يسقط بمضي الزمان في حق الرجعية كالنفقة

و لا يلزم عليه رزق القاضي في بيت المال فانه لا يعتبر حكم الحاكم في وجوبه بل ان كان محتاجا إلى ذلك ثبت حقه للحاجة إليه و كان له أخذه منه على قدر حاجته وكفايته

(1) هل تسقط نفقة الزوجة عن المدة الماضية أم لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: ان نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان سواء حكم بها الحاكم أم لا لأنه حق لا يعتبر في وجوبه حكم حاكم فلا يعتبر في استقراره كالأجرة و المهر

ذهب إلى ذلك أكثر الفقهاء

جاء في المذهب 4/ 619: (إذا وجد التمكين الموجب للنفقة و لم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة دينا في ذمته و لا يسقط بمضي الزمان كالثمن و الأجرة و المهر)

راجع: روضة الطالبين 9/ 69

جاء في الإنصاف 9/ 388: (و تكون النفقة في ذمته هذا المذهب و عليه أكثر الأصحاب)

القول الثاني: ان نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمن إذا كان الحاكم قد حكم بها. وتسقط إذا لم يحكم بها الحاكم. ذهب إلى ذلك أبو حنفية

جاء في بدائع الصنائع 5/ 227: (و أما بيان ما يسقطها بعد وجوبها و صيرورتها دينا في ذمة الزوج فالمسقط لها بعد الوجوب قبل صيرورتها دينا في الذمة واحد و هو مضي الزمان من غير فرض القاضي و التراضي)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت