فهرس الكتاب

الصفحة 1729 من 1922

المسألة رقم (1656)

(ميراث نفقة الزوجة) (1)

إذا وجبت نفقة الزوجة بالقضاء فمات احد الزوجين اخذ من تركة الزوج

خلافا لأبي حنفية: يسقط لأنها دين ثابت تجوز الكفالة به ويحبس لأجله فهو كسائر الديون

المسألة رقم (1657)

(سفر المرأة للتجارة) (2)

إذا سافرت المرأة في تجارة لها بإذن زوجها فلا نفقة لها

خلافا للشافعي في احد القولين: لا يدفع إليها حتى تضع

(1) ما الحكم لو وجبت نفقة الزوجة بالقضاء فمات احد الزوجين. فهل تؤخذ من تركة الزوج أم لا؟ لقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: -

القول الأول: انه إذا وجبت نفقة الزوجة بالقضاء. فمات احد الزوجين فان متجمد النفقة يسقط و بالتالي لا تؤخذ من تركة الزوج. ذهب إلى ذلك أبو حنفية

جاء في بدائع الصنائع 5/ 226:(و منها موت احد الزوجين فلو مات الرجل قبل إعطاء النفقة لم يكن للمرأة ان تأخذ من ماله و لو مات الزوجة لم يكن لورثتها ان يأخذوها

لأنها تجري مجرى الصلة تبطل بالموت قبل القبض كالمهبة فان الزوج أسلفها نفقتها و كسوتها ثم مات قبل مضي ذلك الوقت لم ترجع ورثته عليها بشئ في قول أبي حنفية و أبي يوسف سواء كان قائما أو مستهلكا و كذلك لو ماتت الزوجة لم يرجع الزوج في تركتها عندهما

و قال محمد: لها حصة ما مضى من النفقة و الكسوة و يجب رد الباقي إذا كان قائما و ان كان هالكا شئ بالإجماع)

القول الثاني: انه إذا وجبت نفقة الزوجة بالقضاء و مات احدهما فان متجمد النفقة يورث و لا يسقط بل تؤخذ من التركة. ذهب إلى ذلك الجمهور

(2) إذا سافرت الزوجة لحاجة نفسها بإذن الزوج فهل تسقط نفقتها أم لا؟ لقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: -

القول الأول: إذا سافرت المرأة لحاجة تخصها بإذن زوجها فان نفقتها تسقط لأنها سافرت في حقها لغير واجب أشبه إذا لم يأذن. ذهب إلى ذلك الجمهور

جاء في المغنى لابن قدامة 11/ 400: (و إذا سافرت زوجته بإذن في غير حاجة نفسها سقطت نفقتها لأنها فوتت التمكين لحفظ نفسها وقضاء حاجتها)

جاء في الواضح 4/ 213: (و ان سافرت بإذنه في حاجته فهو على نفقتها لأنها سافرت في شغله و مراده و ان كانت في حاجة نفسها سقطت لأنها فوتت التمكين لحظ نفسها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت