فهرس الكتاب
تجب مع اختلاف الدين في احد الروايتين فلا فرق بينهما. والثانية تجب فعلى هذا نقول: النفقة صلة فلا يقال لما لم تجب صلة الرحم مع وجود الكفر لم تجب مع الإسلام و الأب تجب صلة رحم في الحالين و الأخ بخلافه
و لا معنى لقولهم: يستحق النسب فوجب ان يتجاوز الوالدين والولد كالميراث وفيما ذكرنا دلالة على مالك
و إما أبو حنفية فالدلالة عليه ان كل من لا إيلاد له و لا أولاد و لا يرث بفرض تعصيب لم يلزمه النفقة؛ دليله ك بنت العم وبنت العمة و بنت الخالة
و لا يلزم عليه في بنت البنت انه يلزمه نفقتها و ان لم يرث بقرض و لا تعصيب لان هناك إيلاد و لا يلزم عليه الجلد أبو الأم لأن له أولاد
و لا يلزم عليه الإخوة و الأخوات و العمومة لأنهم يرثون بفرض أو تعصيب
و لا معنى لقولهم: ليس هناك رحم كامل لأن هذا لا يوجب الفرق بينهما في النفقة كما لم يوجبه في الميراث لان بنت العم ترث مع ضعف رحمها و لان النفقة معي وضع لهذا التقارب فلا تختص بالرحم. دليله: الإرث
المسألة رقم (1662)
(إجبار المولى الأعلى الإنفاق على الأسفل) (1)
يلزم المولى من فوق النفقة على المولى من أسفل
خلافا لأبي حنفية في قوله: لا يلزمه لأن الولاء سبب يورث به فجاز أن تجب النفقة دليله: الرحم و النكاح و لأنه يرثه بالتعصيب أشبه الرحم
(1) عقد المؤلف هذه المسألة لبان إلزام المولى الأعلى على نفقة المولى الأنى و بين أن الفقهاء اختلفوا في ذلك على قولين: ت
القول الأول: يجبر المولى الأعلى على نفقة المولى الأنى لأنه سبب يستحق به الإرث أشبه النكاح و النسب
ذهب إلى ذلك الحنابلة
جاء في المغني 11/ 388: (النفقة تجب على الوارث و المعتق وارث عتيقه فيجب عليه نفقة إذا كان فقيرا و لمولاه يسار ينفق عليه منه
وقال مالك و الشافعي وأصحاب الرأي: لا تجب النفقة عليه