فهرس الكتاب

الصفحة 1735 من 1922

تجب مع اختلاف الدين في احد الروايتين فلا فرق بينهما. والثانية تجب فعلى هذا نقول: النفقة صلة فلا يقال لما لم تجب صلة الرحم مع وجود الكفر لم تجب مع الإسلام و الأب تجب صلة رحم في الحالين و الأخ بخلافه

و لا معنى لقولهم: يستحق النسب فوجب ان يتجاوز الوالدين والولد كالميراث وفيما ذكرنا دلالة على مالك

و إما أبو حنفية فالدلالة عليه ان كل من لا إيلاد له و لا أولاد و لا يرث بفرض تعصيب لم يلزمه النفقة؛ دليله ك بنت العم وبنت العمة و بنت الخالة

و لا يلزم عليه في بنت البنت انه يلزمه نفقتها و ان لم يرث بقرض و لا تعصيب لان هناك إيلاد و لا يلزم عليه الجلد أبو الأم لأن له أولاد

و لا يلزم عليه الإخوة و الأخوات و العمومة لأنهم يرثون بفرض أو تعصيب

و لا معنى لقولهم: ليس هناك رحم كامل لأن هذا لا يوجب الفرق بينهما في النفقة كما لم يوجبه في الميراث لان بنت العم ترث مع ضعف رحمها و لان النفقة معي وضع لهذا التقارب فلا تختص بالرحم. دليله: الإرث

المسألة رقم (1662)

(إجبار المولى الأعلى الإنفاق على الأسفل) (1)

يلزم المولى من فوق النفقة على المولى من أسفل

خلافا لأبي حنفية في قوله: لا يلزمه لأن الولاء سبب يورث به فجاز أن تجب النفقة دليله: الرحم و النكاح و لأنه يرثه بالتعصيب أشبه الرحم

(1) عقد المؤلف هذه المسألة لبان إلزام المولى الأعلى على نفقة المولى الأنى و بين أن الفقهاء اختلفوا في ذلك على قولين: ت

القول الأول: يجبر المولى الأعلى على نفقة المولى الأنى لأنه سبب يستحق به الإرث أشبه النكاح و النسب

ذهب إلى ذلك الحنابلة

جاء في المغني 11/ 388: (النفقة تجب على الوارث و المعتق وارث عتيقه فيجب عليه نفقة إذا كان فقيرا و لمولاه يسار ينفق عليه منه

وقال مالك و الشافعي وأصحاب الرأي: لا تجب النفقة عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت