فهرس الكتاب

الصفحة 1810 من 1922

المسألة رقم (1723)

(تغليظ الدية في العمد أوشبه العمد) (1)

فإن قتل في الحرم عمدا، أو شبه العمد، فقياس المذهب أنه يلغظ،

خلافا لأصحاب الشافعي في قولهم: لا يغلظ، لأنها دية كاملة وجبت بقتل نفس في الحرم، أشبه دية الخطأ.

ولا معنى لقولهم: إن تلك مخففة وهذه مغلظة، لأنه لا يمتنع أن يطرأ تغليظ على تغليظ، كما لو وطئ وهو محرم، وصائم وجبت عليه كفارتان وهما تغليظان.

المسألة رقم (1724)

(مقادير الدية ... )

دية العمد وشبه العمد أرباعا (2) خمس وعشرون جذعة (3) ، وخمس وعشرون ابنة لبون (4) وخمس وعشرون ابنة مخاض (5) أسنان الزكوات،

خلافا للشافعي والثانية: في أنها أثلاثا بنت لبون حقة (6) ،وبنت لبون جذعة،

(1) هل تغلظ الدية في جميع أنواع القتل.؟

القول الأول: إن قتل في الحرم عمدا أو شبه عمد بقياس المذهب التغليظ، لأنها دية كاملة وجبت بقتل نفس في الحرم أشبه دية الخطأ.

القول الثاني: لا تغلظ.

(2) جاء في المستوعب3/ 59: (دية الحر المسلم مائة من الإبل، أو ألف دينار من الذهب، أو اثنتا عشر ألف درهم من الورق، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو مائتا حلة. فهذه الست كلها أصول، فأيهما أحضر الجاني، أو العافلة لزم ولي المقتول قبوله في أصح الروايتين.

والأخرى: الأصل الإبل، وهذه آبدال عنها مقدرة بالشرع .. فإن كان القتل عمدا أو شبه عمد، وجبت الدية أرباعا خمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وعشرون جذعة في إحدى الروايتين. والأخرى ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها. راجع الكافي: 4/ 72.

وجاء في حلبة العلماء3/ 1077: (دية المسلم الحر مائة من الإبل، فإن كانت في عمد أو شبه عمد كانت ثلاثا؛ ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة. وبها قال أحمد في إحدى الروايتين. وقال أبو حنيفة، ومالك: دية العمد أربع) .

(3) الجذعة: مالها أربع سنوات، وهي أنثى الإبل.

(4) بنت لبون: لها سنتان.

(5) بنت مخاش: مالها سنة.

(6) الحقة: لها ثلاث سنوات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت