فهرس الكتاب

الصفحة 1812 من 1922

وأربعون ما بين ثنية إلى بازا عامها كلها خلفة في بطونها أولادها، لأنها دية، فلا يجب فيها الحوامل كالخطأ.

ولا معنىلقولهم: دية الخطأ أحق وهذه أغلظ لأنا قد غلظناها من وجه وهو الإرباع وليس يجب تغليظها من جميع الوجوه. ولأنه حق يتعلق يختص بالحيوان فلا يعبر فيه الحوامل كالزكاة وعتق الرقاب والهدايا.

المسألة رقم (1725)

( .... دية العمد ... ) (1)

دية العمد تجب في مال القاتل حالة،

خلافا لأبي حنيفة في قوله: تجب في ماله مؤجلة في ثلاث سنين.

لأنه حق يجب على القاتل بالقتل فكان وجوبه حالا كالقود،

ولأن التأجيل تخفيف يتعلق بدية الخطأ فلا يتعلق بدية العمد المحض، أصله التخميس، وتحمل العاقلة.

(1) لقد اختلف الفقهاء في دية العمد. هل تجب في القاتل وتكون حالة، أم لا يشترط ذلك.؟:

القول الأول: أن دية العمد تجب في مال القاتل، وتكون حالة.

ذهب إلى ذلك أكثر الفقهاء منهم الحنابلة.

جاء في كشف القناع6/ 20: (وفي العمد المحض تغلظ بتخصيصها بالجانى، وتعجيلها عليه أي كونها حالة، تبديل التخصيص بالتربيع) .

وجاء في حلية العلماء3/ 1077:(فإذا أوجبت الدية في العمد المحض وجبت في مال القاتل حالة، وبه قال مالك، وأحمد.

وقال أبو حنيفة: تجب مؤجلة في ثلاث سنوات).

وجاء في روض الطالبين9/ 256: (الدية تغلظ في القتل العمد تجب على الجاني، وتكون حالة) .

القول الثاني: أن دية العمد تجب في مال القاتل، ولكنها مؤجلة.

ذهب إلى ذلك أبو حنيفة.

وجاء في بدائع الصنائع10/ 4655: (وتجب جميع الدية في ماله العمد، وفي الخطأ على العاقلة.

قال صلى الله عليه وسلم: (لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا، ولا مادون أرش الموضحة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت