فهرس الكتاب

الصفحة 1814 من 1922

المسألة رقم (1726)

(مقدار دية الخطأ ... ) (1)

دية الخطأ أخماسا؛ عشرون ابن مخاض، وعشرون بنت بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة،

خلافا للشافعي في قوله: هي أخماس، إلا أنه جعل بدل ابن مخاض ابن لبون لما روى ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (2) في دية الخطأ أخماسا؛ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون ابنة مخاض، وعشرون بني مخاض، وعشرون ابنة لبون، وكل موضع وجب ابن لبون لم يجز أن يكون أصلا مع القدرة على ابنة مخاض كالزكاة. ولأن ابن لبون بمنزلة ابنة مخاض بدليل قوله: فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون بمنزلة ابنة مخاض، وهذا لا يجوز.

(1) لقد اتفق الفقهاء على أن دية القتل من الإبل أخماسا، غير أنهم اختلفوا في بعض الأنواع، على قولين:

القول الأول: أن دية الخطأ من الإبل مائة، موزعة على النحو التالي:

-عشرون ابن مخاض،

-وعشرون بنت مخاض،

-وعشرون بنت لبون،

-وعشرون حقة،

-وعشرون جذعة. وقد استدلوا على ذلك بالحديث الموجود في صلب الموضع.

ذهب إلى ذلك أكثر الفقهاء منهم الحنابلة.

جاء في المستوعب3/ 60:(وإن كان القتل خطأ وجبت الدية؛ أخماسا: عشرون ابن مخاض، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة ..

فأما البقر والغنم فتؤخذ الأسنان المأخوذة في الزكاة، ويكون نصفها مسنات، ونصفها أتبعة في البقر. وفي الغنم نصفها ثنايا، ونصفها جذاعا).

وجاء في المغني12/ 19: (لا يختلف المذهب في أن دية الخطأ أخماس كما ذكره الخرقي، وهذا قول ابن مسعود، والنخعي، وأصحاب الرأي، وابن المنذر) .

القول الثاني: أن دية الخطأ من الإبل تكون مخمسة، وموزعة على النحو التالي:

بنت مخاض، ابن لبون، الحقة، الجذعة، بنت لبون.

(2) أخرجه أبو داود، باب الدية، كم هي؟؛انظر: سنن أبو داود2/ 421.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت