فهرس الكتاب

الصفحة 1820 من 1922

باسم وقبولها تقدمها شبحة فيها مقدر احتراز من السمحاق فإنها تختص باسم ولا مقدر فيها، لنه لا تقدمها شجة فيها مقدر.

المسألة رقم (1731)

(دية الأذنين) (1)

وفي إشراف الأذنين والدية، وهو الجلد القائم بين العذار والبياض الذي حولها خلافا للمالك في قوله، فيها حكومة، لما روى عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وفي الأذنين الدية) ، ولأن كل ما كان على البدن منهم أكثر من اثنين.

المسألة رقم (1732)

(الأجفان الأربعة) (2)

وفي الألإجفان الأربعة الدية، خلافا لمالك في قوله: فيها حكومة (1) ،لأنها من تمام الخلقة، وفيها الجمال والمنفعة. أما الجمال فظاهر، ولأنه من لا جفن لعينيه فلا أقبح من هذا الشين. وأما المنفعة فإنها تقيه الحر، والبرد، وتحفظ البصر، وكانت الدية فيها كاملة كالأصابح.

وقد استدل الجمهور على قولهم: بما روي عن زيد بن ثابت أنه قال: (فيها عشر من الإبل) ، ولأنها شجة تختص باسم بتقدمها شجة فيها مقدر، فكان فيها مثدر كالمأمومة.

جاء في المهذب5/ 113: (ويجب في الهاشمة عشر من الإبل، لما روى قبيصة بت ذؤيب عن زيد بن ثابت أنه قال: في الهاشمة عشر من الإبل) . راجع: الكافي4/ 90، الأم6/ 68.

وجاء في تبيين الحقائق 6/ 132: (وفي الموضحة نصف عشر الدية، وفي الهاشمة عشرها) .

(1) انظر: المهذب 5/ 123،المستوعب3/ 47.

(2) لقد حدث خلاف بين الفقهاء في الأجفان الأربعة. هل لو اعتدى أحد عليها وأزالها يكون عليه الدية، أم لا تجب دية، بل تكون حكومة.؟:

القول الأول: أنه إذا تعدى شخص على جفون العين وأزالها، فإنه يجب عليه دية كاملة؛ في الجفون الأربعو، لأن فيها جمالا جاملا، ومنفعة كاملة، لأنها تقي العين من كل ما يؤذيها.

ويجب في كل جفن منها ربع الدية، لأنه محدود، لأنه ذو عدد تجب الدية في جميعها فوجب في كل واحد منها ما يخصها من الدية. ذهب إلى ذلك أكثر الفقهاء منهم الحنابلة.

جاء في المغني12/ 113: (يعني أجفان العين وهي أربعة، ففيها جميعها الدية، لأن فيها منفعة الجنس، وفي كل منها ربع الدية لأن كل ذي عدد تجب في جميعه الدية، تجب في الواحد منها

بحصته عن الدية كاليدين والأصابع. وبهذا قال الحسن، والشعبي، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت