فهرس الكتاب
الذكر والثدي وجب فيه الدية وتبع بقية الذكر الثدي الدية لمشاركته في الاسم.
ولامعني لقولهم: انه ليس بين الاصابع والراحة عضو له ارش. وكذلك في حشفة الثدي، وهاهنا بين الاصابع وبين الذراع عضو له ارش. زكذلك في حشفته والثدي، وهاهنا بين الاصابع والذراع عضو له ارش، وهو الراحة، لان علة الاصل تبطل اذا مازن للانف مع العظم، فانة تجب فيه الدية، وحكومة، ولا حائل بينهما.
المسألة رقم (1734)
(دية الاشياء التالفة الموجودة في الجسم) (1)
وفي العين التي لا يبصر بها، واليد الشلاء، والسن النوداء، ولسان الاخرس، والذكر الاشل، وذكر الخصي، والاصبع الزائدة ثلث الدية،
خلافا لاكثرهم في قولهم: يجب في جميع ذلك الحكومة؛ لما روي ابو داود باسنادة عن عمرو بن شعيب عن ابية عن جده قال: قضي رسول الله صلي الله علية ةسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية.
ولا معني لقولهم: انه كان علي طريق الحكومة. لان اطلاق القضاء يقتضي انه ابتداء حكم، كما روي انه قضي في الجنين بغرة عبد او امة، ولان اليد الشلاء، والذكر الاشل في صورة الصحيح، بمعني انه كامل الابعاض وانما عدم كمال منفعته،' وهذا لا يمنع التقدير كانف الاخشم، واذون الاطروش، لان منافع الاذن انها تحس الصوت، والانف تحس الروائح، ومع هذا ففية مقدر. كذلك هذا قد عدم من الذكر الانزال،
(1) ماهو الواجب في الاشياء التالفة في جسم الانسان اذا اعتدي عليها شخص كالعين التي لا يبصر بها، او الذكر الاشل، او االاصبع الزائدة.؟ لقد اختلف الفقهاء في هذه المسالة علي قولين:
القول الاول: ان الانسان اذا خلف عينا لاخر لا يبصر بها، او قطع يد الشلاء، او لسان الاطروش او الذكر الخصي؛ انه في تلك الحالة يجب علية ثلث الدية، لقول النبي صلي الله علية وسلم: (( في العين القائمة السادة لمكانها ثلث الدية ) )؛ السنن الكبري للبيهقي: 4/ 243.
ولان هذه الاشياء علي صفة الصحيح بمعني كمال الابضاع، واما عدم كمال منفعة، وهذا لا يمنع التقدير كانف الاخشم. واذون الاطروش، ذهب الي ذلك الحنابلة.
جاء في المغني 12/ 155: (واختلف الرواية عن احمد في اليد الشلاء، والعين القائمة، وفي السن السوداء، فعنه في كل واحدة ثلث الدية.
القول الثاني: ان الانسان اذا خلع عينا لاخر لا يبصر بها، او قطع يد الشلاء، او لسان الاخرس، ان عليه حكومة، ذهب الي ذلك اكثر الفقهاء. جاء في المهذب 5/ 124: (وان قطع يدا شلاء، او اصبعا شلاء، او انملة شلاء، وجب عليه الحكومة، لانه اتلاف جمال من غير منفعة) .