فهرس الكتاب

الصفحة 1828 من 1922

المسألة رقم (1736)

(دية الظفر) (1)

في كل ظفر من اصابع اليدين والرجلين بعيران،

خلافا لاكثرهم في قولهم: ليس فيها مقدر، والواجب فيها حكومة، لما روي عن ابن عباس قال: في الظفر خمس دية للاصبع، ولانة عظم ظاهر فكان فية مقدر. دليله: لو ذهب منها انملة. وقد نص الشافعي في منع القصاص في الام.

المسألة رقم (1737)

(الواجب في الموضحة) (2)

في موضحة الوجه خمس من الابل في اي موضع من الوجه كانت (1) ،

خلافا لمالك في موضحة الانف، واللحي السفلي حكومة. لما روي عمرو بن حزم قال: كان في الكتاب الذي كتبه النبي صلي الله علية وسلم (( وفي الموضحة خمس من الابل ) )، ولانه موضع من الوجه فوجب ان يكون الواجب في موضحته مقدر كالجبهة.

(1) لقد اختلف الفقهاء في الدية الواجبة في الظفر، سواء من اصابع اليدين، او الرجلين، الي قولين:

القول الاول: ان في الظفر، سواء ظفر يد او رجل بعيران. ذهب الي ذلك الحنابلة.

جاء في الكافي 4/ 118: (وذكر ابو الخطاب: ان في الظفر خمس دية الاصبع اذا قلعه، او سوده، فان عاد فنبت علي صفته رد ارشة. وعنه: خمسة دنانير.

القول الثاني: ان الواجب في الظفر حكومة.

(2) الموضحة: هي التي تنتهي الي عظم فتبدي وضحة واي بياضة.

(3) قد اختلف الفقهاء في الواجب في موضحة الوجه، علي قولين:-

القول الاول: ان الموضحة بوجه عام يجب فيها خمس من الابل، لقول النبي صلي الله علية وسلم (( في الموضح: خمس ) ). رواه ابو داود: 4/ 190 حديث رقم 4566، وسواء في ذلك الكبيرة والصغيرة، وموضحة الراس، والوجه.

وروي عن احمد في قول ان موضحة الوجه فيها عشر من الابل، لان شينها اكثر ولا تسترها العمامة، والاول المذهب للخبر، ولاننا سوينا بين الصغري والكبري مع اختلاف شينهما.

ذهب الي ذلك الحنابلة. جاء في المستوعب 3/ 54: (اما الخمس التي فيها مقدر رواية واحدة، فالموضحة وهي التي توضح العظم، وفيها خمس من الابل سواء كانت في راس او وجه. وعنه: ان كانت في وجه ففيها عشر من الابل. انظر: الكافي: 4/ 79.

القول الثاني: ان الموضحة اذا كانت في الانف، او اللحي السفلي ففيها حكومة.

ذهب الي ذلك الامام مالك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت