فهرس الكتاب

الصفحة 1838 من 1922

المسألة رقم (1743)

(ضرب سن رجل فأسودت) ر

إذا ضرب سن رجل فأسودت، وجب أرش السن كاملا وهو خمس من الابل، خلافا للشافعى، وأبى بكر من اصحابنا: فيها حكومة. لآنه اتلف الجمال عل الكمال فوجب أن تكمل ارشه، كما لو قطع اذن الاطروش، وأنف الاخشم.

المسالة رقم (1744)

( [قلع سن] صبى صغير)

إذا [قطع لسان] (1) صبى صغير لم ينطق، وجب على البالغ دية كاملة، (1)

(1) إذا اعتدى شخص على أخر فضرب سنه، فتغير لو نها. فما الواجب في هذه الحالة.؟

أولا: إذا ضرب سن رجل فاحمرت، أو اصفرت؛ فذهب الجمهور أنه يجب عليه في تلك الحالة حكومة، لآن نفعها باق، رغم ذهاب جمالها.

ثانيا: إذا ضرب سن رجل فاسودت فيجب في تلك دية كاملة للسن وهو خمس من الإبل. ذهب إلى ذلك الحنابلة في رواية. جاء في الكافى 4/ 107: (وإن جنى على سنه فاحمرت، أو اصفرت، ففيها حكومة، لآن نفعها باق، وإن ذهب جمالها، وإن اخضرت، أو اسودت ففيه روايتان: إحداهما: فيها ديتها، لانه يروى عن زيد بن ثابت، ولانه سود ماله بدية. والاخر: فيها حكومة. اختاره القاضى، لآنه لم يذهب منها إلا الجمال) .

القول الثانى: إذا ضرب سن رجل فاسودت فيجب فيها حكومة.

ذهب إلى ذلك الشافعى في رواية، والحنابلة في رواية، وهو اختيار أبى بكر. جاء في حلية العلماء 3/ 1086 (وإن ضرب سنه فاسودت، فقد قال في موضع: تجب الحكومة. وقال في موضع اخر: يجب الدية، واختار المزنى: أن تكون على قولين؛ اصحهما: أنه تجيب الدية.) .

وجاء في المجموع 18/ 101: (وإن ضرب سنه فاصفرت او احمرت، وجبت فيها الحكومة، لآن منافعها باقية، وإنما خفى بعض جمالها، فوجب فيها الحكومة. فإن ضربها فأسودت .. فقد قال في موضع: فيها الحكومة. وقال في موضع: تجب الدية إذا ذهبت المنفعة. والذى قال: يجب فيها الدية إذا ذهبت المنفعة، والذى قال: تجب فيها الحكومة إذا لم تذهب المنفعة. وذكر المزنى: أنها على قولين، واختار انه يجب فيها الحكومة. والصحيح: وهو الطريق الاول) .

(2) ورد بالمخطوط (( قلع سن ) )وهو خطأ، ولعله من سهو الناسخ، والصواب ما اوردته.

(3) إذا قلع لسان صبى صغير لم ينطق. فما الذى يجب على الجانى.؟ لقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، على قولين:-

القول الاول: من قطع لسان صبى صغير لم ينطق، يجب عليه دية كاملة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت