فهرس الكتاب

الصفحة 184 من 1922

وخلافا للشافعى ك يصليها ثلاثا كالمغرب ولا يشفع معها ركعة.

دليلنا: ما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر فانحرف فإذا رجلين في الصفوف قاعدين فدعاهما، فجئ بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منكما من الصلاة معنا؟ فقالاك صلينا في رحالنا ثم اتينا، فقال: اذا صليتم ثم جئتم والناس يصلون فصلوا معهم.

ولانها سبحة ولانها صلاة شفع فاستحب له اعادتها (دليله الظهر) .

المسألة رقم (203)

(حكم صلاة المراة بين صف من الرجال) (1)

اذا صلت المراة في صف بين الرجال لم تفسد صلاة من يليها،

خلافا لابى حنيفة في قوله: يبطل صلاة من على يمينها وعن شمالها ومن خلفها وحذاها وخلافا لداود في قوله: تبطل صلاتها ولا تبطل صلاة الرجل.

دليلنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يقطع صلاة) .

ولانه شخص لا تبطل صلاته في بيته اذا كان في الصلاة فكذلك اذا كان في غيرها (اصله العيد) .

القول الثاني: ان الانسان اذا صلى منفردا ثم قامت الجماعة استحب له اعادتها الا الفجر والعصر والمغرب ذهب إلي ذلك أبو حنيفة.

(1) السنة في صلاة الجماعة: انه اذا اجتمع رجال وصبيان وخناثي ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء ولكن ما الحكم لو صلت المراه بين الرجال؟

القول الأول: ان المراه اذا صلت في صف بين الرجال لم تفسد صلاة من يليها ولا صلاتها لانها لو وقفت في غير الصلاة لم تبطل صلاته فكذلك في الصلاة.

كما ثبت ان عائشة- رضى الله عنها- (كانت تعترض بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة وهو يصلى)

انظر: صحيح البخارى 1/ 107، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تقطع الصلا المراة) .

ذهب إلي ذلك الحنابلة والشافعية.

قال النووى: (صلاة المراة قدام الرجل وبجنبه مكروه ويصح صلاتها وصلاة المامومين الذين تقدمت عليهم أو حاذتهم) ؛ المجموع: 4/ 193، الأم 1/ 170، المغنى 3/ 41.

القول الثاني: ان المراة اذا صلت في صف بين الرجال فسدت صلاة من عن يمينها وعن شمالها ومن خلفها وحذاها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (اخروهن من حيث اخرهن الله) انظر: مصنف عبد الرازق 3/ 149.

راجع: البدائع 1/ 431،حاشية سعد حلبى على فتح القدير 1/ 462.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت