فهرس الكتاب
القليل والكثير؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (1) :
(عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها) ، وكل أرش لا يزيد على الثلث يستوي فيه الذكر والأنثى، دليله: دية الجنين، والجنين الذي ي ... من في المعدة هو الخلق وذلك لا يتعذر في الغالب الفصل بين الذكر والأنثى، ولأن كل فرض مقدر في المال، فإن الأنثى لا تساوي الذكر في اليسير منه، دليله: الثلث في حق الإخوة والأخوات من الأم. ولا يلزم عليه الخوة والأخوات من الأب، و الأم، والبنون، والبنات أنهم يتفاضلون، لأن الحق هناك غير مقدر.
المسألة رقم (1748)
(وطء زوجته فأفضاها) (2)
إذا وطى زوجته ومثلها بوطأ، فأفضاها، وهو أن جعل مدخل الذكر وهو مجرى المني، والحيض، والولد ومخرج البول واحدا، فلا شيء عليه سواء استمسك البول أو لم يستمسك،
عشرون. قلت: ففي ثلاثة؟ قال: ثلاثون. قلت: ففي أربع أصابع.؟ قال: عشرون. قلت: لما عظمت مصيبتها قل عقلها.! قال: هكذا يا ابن أخي).انظر: بداية المجتهد4/ 260.
القول الاثني: أن جراح المرأة على النصف من جراح الرجل قل أو كثر.
جاء في المهذب5/ 149: (وما اشترك فيه الرجل والمرأة من الجروح، والأعضاء ففيه قولان: قال في القديم: تساوى المرأة والرجل إلى الثلث، فإن زادت على ذلك كانت المرأة عليها النصف من الرجل لما روى نافع عن ابن عمر أنه قال:(تستوي دية الرجل والمرأة إلى ثلث الدية ويختلفان فيما سوى ذلك.
وقال في الجديد: هي على النصف من الرجل في جميع الأروش، وهو الصحيح، لأنهما شخصان مختلفان في دية النفس، فاختلفا في أروش الجنايات).
(1) أخرجه النسائي في سننه، كتاب القسامة، باب عقل المرأة:6/ 357 حديث رقم6980.
(2) إذا وطئ زوجته التى مثلها يوطأ فأفضاها. فهل يجب عليه دية أم لا.؟ لقد اختلف الفقهاء في ذلك، على قولين:
القول الأول: أن من وطء زوجته التي مثلها توطأ فأفضاها، فلا شيء عليه ولا ضمان، لأنها سرايا فعل مستحق، أشبه سرايا القصاص، وقطع يد السارق. ذهب إلى ذلك الحنابلة والشافعية.
جاء في المستوعب3/ 51: (فإن أفضى امرأة بالوطء، والإفضاء أن يجعل مخرج البول ومسلك الذكر وهو مخرج الحيض والمني والولد واحدا، فإن كانت زوجته ومثلها يوطء فلا شيء عليه، سواء استمسك البول أو لم يستمسك. راجع: شرح منتهى الإرادات3/ 325.
القول الثاني: أن من وطء زوجته التي مثلها يوطأ فأفضاها، فإنه يجب عليه الدية.