فهرس الكتاب

الصفحة 1850 من 1922

المسألة رقم (1751)

(استكرهها على الزنا فأفضاها والبول لا يستمسك) (1)

فإن استكرهها على الزنا فأفضاها والبول لا يستمسك فعليه الدية وليس عليه حكومة خلافا للشافعي: عليه الدية وحكومة لأن الدية وجبت لإبطاله منفعة البضع فوجب أن لا يجب بعدها حكومة دليله: قطع اللسان والذكر

ولا معنى لقولهم: إن استرسال البول نقص في محل آخر فوجب له حكومة كما لو أفضاها و جنى عليها في عضو آخر لأنا لا نسلم هذا شريك يقول الدية وجبت لإبطال منفعة العضو فوجب أن لا يجب مع الدية حكومة كما قلنا في قطع الذكر

المسألة رقم (1752)

(وطئ امرأة بشبهة فأفضاها)

فإن وطئ امرأة بشبهة فأفضاها فإن كان البول يستمسك فعليه المهر وثلث الدية وإن كان لا يستمسك فعليه المهر والدية جميعا (2)

خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن كان البول يستمسك فعليه ثلث الدية وإن كان

(1) إذا استكره المرأة على الزنى فأفضاها والبول لا يستمسك فقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن من استكره امرأة على الزنى فأفضاها والبول لا يستمسك وجبت عليه الدية لأن الدية قد وجبت لإبطال منفعة العين فلا يجب معها حكومة كما لو قطع اللسان أو الذكر ذهب إلى ذلك ا لحنابلة و ألحنفية

جاء في المغني 12/ 172: (وإن استطلق بول المكرهة فعليه ديتها والمهر)

جاء في المستوعب 3/ 51: (وإن كان بولها لا يستمسك فعليه كمال ديتها ويجب عليه من الدية أرش البكارة إن كانت بكرا ولا يجب عليه حكومة)

القول الثاني: أن من استكره امرأة على الزنى فأفضاها والبول لا يستمسك وجب عليه دية الإفضاء وحكومة ذهب إلى ذلك الشافعي

جاء في المجموع 18/ 126:(إن كانت أجنبية فأكرهها على الوطء و أفضاها وجب عليه المهر ودية الإفضاء وإن استرسل البول وجب عليه الحكومة مع دية الإفضاء

وقال أبو حنيفة: لا يجب المهر وأما الإفضاء فإن كان البول لا يحتبس فعليه دية و إن كان يحتبس فعليه ثلث دية)

(2) جاء في المستوعب 3/ 51: (فإن كان بولها لا يستمسك فعليه كمال ديتها وإن كان بولها يستمسك فعليه ثلث الدية ويجب مع الدية أرش البكارة وإن كانت بكرا 00)

وجاء في المجموع 18/ 127: (وإن وطأها بشبهة أو عقد فاسد وجب عليه المهر والدية)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت