فهرس الكتاب
الضمان ثم ثبت أن استدامة ملكه لا يقطع حكم السراية فلأن لا يقطعها طرءان الحرية أولى
و الدلالة على أن جميع ذلك للسيد أن السراية إذا تبعت الجناية في الضمان تبعتها في محل الضمان دليله: إذا لم يعتقه و لم يبعه
و لا يلزم عليه إذا قطع يد مسلم ثم ارتد و سرا ثم أسلم لأن السراية لم تتبع الجناية في الضمان فلهذا لم تتبعها في محل الضمان و الدلالة على أن الواجب القيمة دون الدية أن الجناية حصلت عليه و هو عبد فكان مضمونا بالقيمة كما لو سرى إليه و هو عبد و لأن الدية أحد بدلي نفس العبد فكان الاعتبار فيها بحالة الجناية دليله: القصاص
المسألة رقم (1760)
(قطع عبد يد عبد) (1) ...
فإن قطع عبد يد عبد لرجل عمدا فأعتقه المولى و مات العبد فإن لم يكن له وارث غير المولى فله القصاص و إن كان له وارث غيره لم يكن له القصاص وهذا قياس قوله و أن بدل النفس يكون للسيد
و عند الشافعي لغير المولى المطالبة بالقصاص و بناه على أن بدل النفس لورثته
المسألة رقم (1761)
(قطع يدي عبد أو فقأ عينيه) (2)
إذا قطع يدي عبد أو فقأ عينيه وقيمته ألفا دينار فأعتقه سيده ثم سرت إلى نفسه و مات فهو حر استقر على الجاني ألفا دينار ذكره أبو بكر
خلافا للشافعي: يجب فيه دية حر مسلم ألف دينار لأنه إذا اجتمع الموجب
(1) جاء في المستوعب 3/ 68: (فإن قطع عبد يد عبد لغير سيده عمدا فأعتق المقطوع و مات فإن لم يكن له وارث غير سيده فله القصاص و إن كان له وارث غيره لم يكن له القصاص ذكره القاضي في الجامع و قال: هو قياس قولنا: إن بدل نفس العبد لسيده)
(2) ما الحكم لو قطع يدي عبد أو فقأ عينه و قيمته ألفا دينار فأعتقه سيده ثم سرت الجناية إلى نفسه ومات؟
القول الأول: إن قطع يدي عبد أو فقأ عينيه و قيمته ألفا دينار فأعتقه سيده ثم سرت الجناية إلى نفسه و مات فهو حر و استقر على الجاني ألفا دينار ذهب إلى ذلك القاضي في الجامع
جاء في المستوعب 3/ 68: (وقال أيضا: فإن قطع يدي عبد أو فقأ عينيه و قيمته ألفا دينار فأعتقه سيده ثم سرت إلى نفسه ومات حرا استقر على الجاني ألفا دينار ذكره أبو بكر