فهرس الكتاب
المسألة رقم (1764)
(جنت أم الولد) (1)
إذا جنت أم الولد وجب على مولاها الأقل من قيمتها أو أرش جنايتها وإن فداها ثم جنت ثانيا وجب أقل الأمرين و كذلك كلما جنت بعد الفداء
خلافا لأبى حنيفة و أحد القولين للشافعي: إذا جنت جنايات لم يلزم المولى إلا قيمة واحدة يشترك فيها جميعهم لأنها مملوكته فجاز أن يتكرر ألف ما تكون الجناية
دليله: أمته القن ولأنه إذا ضمن قيمتها للأول فرغت الرقبة من الجناية فإذا قتلت الثاني ثبتت الجناية في رقبة فارغة فاستحقت بها و قد صار المولى تابعا لها بالاستيلاد المتقدم فضمن فيها جزاء الثاني و لا يلزم عليه إذا جنت قبل أن يفديها المولى أنهما يتشاركان في القيمة الواحدة لأن الرقبة لم تكن فارغة فاشتركا في تعليق الأرش بالرقبة
المسألة رقم (1765)
(قتل العبد خطأ) (2)
إذا قتل العبد خطأ فقيمته في مال الجاني و كذلك أرش الجناية على أطرافه في
الثانية عند الحنابلة جاء في المستوعب 3/ 69: 0 فإن جنى العبد جناية توجب القصاص في النفس فلولي الجناية الاقتصاص و هل يملكه بذلك؟ فيه روايتان إحداهما: يملكه بغير رضا السيد قال في رواية مهنا في جارية قتلت ابن رجل فدفعها إليه ليقتلها فوقع عليها فحملت بولد هل له عليها عقرها؟ فقال: لا شئ عليه على ملكه)
(1) ماذا يجب على السيد إذا جنت أم الولد مرة أو أكثر من مرة؟ لقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول: أن أم الولد إذا جنت وجب على مولاها الأقل من قيمتها أو أرش جنايتها و إن فداها ثم جنت ثانيا وجب أقل الأمرين و هكذا كلما جنت بعد الفداء
ذهب إلى ذلك الحنابلة في الرواية و قول عند الشافعي
القول الثاني: أن أم الولد إذا جنت أكثر من مرة بعد كل فداء فإنه لا يلزم المولى إلا قيمة واحدة يشترك فيها جميعهم ذهب إلى ذلك أبو حنيفة و أحد القولين عند الشافعي
جاء في بدائع الصنائع 10/ 4693: (وكذلك لو جنى جنايات لم يلزمه إلا قيمة واحدة لأن سبب وجوب الضمان هو المنع و هو متحد فكان وجود الاعتاق و عدمه بمنزلة واحدة)
(2) إذا قتل حر عبدا خطأ فعلى من تكون قيمته هل في مال الجاني أم على عاقلته؟ لقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن الحر لو قتل عبدا خطأ فقيمته تكون في مال الجاني لأن العاقلة لا تتحمل قيمة