فهرس الكتاب
المسألة رقم (1783)
(مولى المولاة هل يتحمل من الدية) (1)
مولى المولاة لا يتحمل،
خلافاً لأبي حنيفة، بناء على أن هذا ليس بعقد صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم «لا خلف في الإسلام» ، لأنه ليس بينهما تعصيب، أشبه الأجانب، ولأنه عقل فلا يتعلق به التحمل كالنكاح.
المسألة رقم (1784)
(تعاقل أهل الذمة) (2)
أهل الذمة يتعاقلون،
خلافاً لأبي حنيفة في قوله: لا يتعاقلون، وإنما يجب جناياتهم في أموالهم، لأنه حكم يتعلق بالتعصيب فوجب أن يستوي فيه المسلم والذمي كالميراث، وولاية النكاح.
ولأنه وارث فجاز أن يتحمل الدية كالمسلم.
المسألة رقم (1785)
(ما دون ثلث الدية لا تتحمله العاقلة) (3)
ما دون الثلث لا تتحمله العاقلة،
خلافاً لأبي حنيفة في قوله: ما دون الموضحة لا تتحمله وتتحمل أرش الموضحة فصاعداً،
(1) هل مولى المولاة يتحمل من العاقلة، أم لا.؟ اختلف الفقهاء في ذلك، على قولين:-
القول الأول: أن مولى المولاة لا يتحمل من العاقلة، لأنه ليس بعقد صحيح.
ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء.
القول الثاني: أن مولى المولاة يتحمل من العاقلة. ذهب إلى ذلك أبو حنيفة.
(2) اختلف الفقهاء في أهل الذمة. هل يتعاقلون فيما بينهم، أم لا.؟، على قولين:-
القول الأول: أن أهل الذمة يتعاقلون فيما بينهم، لأنه حكم يتعلق بالتعصيب فاستوي فيه الذمي والمسلم كالميراث. ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء.
جاء في روضة الطالبين 9/ 355: (اتفاق الدين، فلا يعقل مسلم عن ذمي وعكسه. ولو كان لذمي أقارب حربيون فعلى وجهين؛ والمعاهد كالذمي فيعقل عنه الذمي، ويعقل هو عن الذمي.) .
وجاء في معونة أولى النهي 8/ 320: (ويتعاقل أهل الذمة اتحدت ملتهم على الأصح، لأن قرابتهم تقتضي التوريث فاقتضى العاقل.) .
القول الثاني: أن الذمي لا يعقل الذمي. ذهب إلى ذلك أبو حنيفة.
(3) راجع: الكافي 4/ 127.