فهرس الكتاب

الصفحة 197 من 1922

المسألة رقم (218)

(نسى اربع سجدات من أربع ركعات) (1)

فإذا نسى أربع ركعات سجد سجدة في الحال وقام وفاتى بثلاث ركعات وسلم، وتشهد في إحدى الروايتين.

والرواية الأخرى: تبطل صلاته. وعن مالك روايتان مثل مذهبنا. وقال أبو حنيفة: يسجد قبل السلام أربع سجدات متواليات، وقال الشافعى: تصح ركعتان، ويقضى ركعتين، وقال داود بقول الشافعى.

دليلنا: انه سهو في أركان الصلاة ولا يبطلها، كما لو ترك السجدتين على قول أبى حنيفة. ولن الركوع من أركان الركعة فلم يصح تلفيفه. دليله: القراءة.

(1) هذه المسألة تدر حول ما إذا نسى المصلى أربع سجدات من أربع ركعات.

فقد اختلف الفقهاء في الحكم على اربعة أقوال:

القول الأول: أن من نسى أربع سجدات من ركعات وجب عليه ان يسجد في الحال، ثم يقوم فيصلى ثلاث ركعات ويتشهد، لأنه لما نسى سجدة في الركعة الأولى بطلت بقيامه إلى الثانية، ولما نسى من الثانية سجدة بطلت قيامه إلى الثالثه، ولما نسى في الثالثه سجدة بطلت بشروعه الرابعة، ولما قام الى الرابعة ونسى سجدة يسجدها فتكون عنده ركعة كاملة ثم يصلى ثلاثا كوامل، ذهب الى ذلك الامام أحمد في إحدى الروايتين، ومالك، والليث، لأن كل ركعة بطلت في شروعه في التى تليها. انظر: المغنى 2/ 434.

القول الثانى: أن من نسى أربع سجدات من اربع ركعات تبطل صلاته، لأن هذا يؤدى أن يكون متلاعبا بصلاته، ثم يحتاج إلى الغاء عمل كثير في الصلاة، فغن بين التحريمة والركعة المعتد بها ثلاث ركعات لاغية.

ذهب إلى ذلك الامام احمد في الرواية، والامام مالك في رواية.

جاء في الممتع 1/ 495: (وإن نسى أربع سجدات من أربع ركعات، وذكر في التشهد سجد سجدة فصحت له ركعة ويأتى بثلاث، وعنه تبطل) .

القول الثالث: أن من نسى أربع سجدات من أربع ركعات يسجد قبل السلام أربع سجدات متواليات. ذهب إلى ذلك أبو حنيفة.

جاء في حلية العلماء 1/ 211: (وقال ابو حنيفة: يأتى بأربع سجدات ويجزئه، وهو قول الثورى) .

القول الرابع: أن من نسى أربع سجدات من أربع ركعات تصح ركعتان ويقضى ركعتين، ذهب إلى ذلك الشافعى.

جاء في مغنى المحتاج 1/ 214: (ولو نسى من كل ركعة سجدة حصلت له ركعتان ويسجد للسهو) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت