فهرس الكتاب

الصفحة 198 من 1922

المسالة رقم (219)

(نسى التشهد الاول) (1)

اذا نسى التشهد الاول ثم ذكر بعد ان اعتدل قائما و قبل الشروع في القراءة

فالمستحب له ان يمضى في صلاته و لا يرجع فان رجع جاز

خلافا للشافعى في قوله: ان ذكر قبل ان ينتصب قائما عاد و جلس و تشهد فان

ذكر بعد ما انتصب قائما لم يجز له ان يعود.

دليلنا: انه ذكر قبل ان يشرع في القراءة فجاز الرجوع كما لو ذكر قبل ان ينتصب

المسالة رقم (220)

(ترك تكبيرة العيدين)

اذا تر تكبيرة العيدين و قراءة السورة لم يسجد للسهو

خلافا لابى حنيفة.

دليلنا: انه ذكر مشروع قبل القراءة فلا يسجد له كالاستفتاح و الاستعاذة.

فصل

اذا جهر فيما يخفت و خفت فيما يجهر لم يسجد

خلافا لابى حنيفة في قوله: يسجد.

دليلنا: انها هيئة مسنونة لركن فلم يتعلق بتركها جبران كما اذا ترك تكبيرة

الخفض و الرفع في الركوع و السجود و قول: سمع الله لمن حمد و قول: ربنا

و لك الحمد و التشهد الاول و التسليم على النبى صلى الله عليه و سلم في التشهد الاخير ساهيا فانه

يسجد للسهو و ان ترك شيئا من ذلك عامدا بطلت صلاته ذكره الخرقى

خلافا لابى حنيفة و الشافعى في قولهما: لا يسجد في من ذلك الا في التشهد

الاول و دعاء القنوت دليلنا: قول النبى صلى الله عليه و سلم:"لكل سهو سجدتان".

(1) تتلخص هذه المسالة فيما لو نسى المصلى التشهد الاول من الصلاة الثلاثية او الرباعية.

فقد اختلف الفقهاء:

القول الاول: لو ان المصلى قام الى الثالثة و نسى التشهد الاول فالمستحب له ان يستمر فى

صلاته و لا يرجع فان رجع جاز

ذهب الى ذلك جمهور الفقهاء.

جاء في المدونة 1/ 222: (و قال مالك فيمن نسى الجلوس من ركعتين حتى نهض عن الارض قائما و استقل عن الارض: قليستمر قائما و لا يرجع جالسا و سجوده لسهوه قبل السلام) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت