المسالة رقم (219)
(نسى التشهد الاول) (1)
اذا نسى التشهد الاول ثم ذكر بعد ان اعتدل قائما و قبل الشروع في القراءة
فالمستحب له ان يمضى في صلاته و لا يرجع فان رجع جاز
خلافا للشافعى في قوله: ان ذكر قبل ان ينتصب قائما عاد و جلس و تشهد فان
ذكر بعد ما انتصب قائما لم يجز له ان يعود.
دليلنا: انه ذكر قبل ان يشرع في القراءة فجاز الرجوع كما لو ذكر قبل ان ينتصب
المسالة رقم (220)
(ترك تكبيرة العيدين)
اذا تر تكبيرة العيدين و قراءة السورة لم يسجد للسهو
خلافا لابى حنيفة.
دليلنا: انه ذكر مشروع قبل القراءة فلا يسجد له كالاستفتاح و الاستعاذة.
فصل
اذا جهر فيما يخفت و خفت فيما يجهر لم يسجد
خلافا لابى حنيفة في قوله: يسجد.
دليلنا: انها هيئة مسنونة لركن فلم يتعلق بتركها جبران كما اذا ترك تكبيرة
الخفض و الرفع في الركوع و السجود و قول: سمع الله لمن حمد و قول: ربنا
و لك الحمد و التشهد الاول و التسليم على النبى صلى الله عليه و سلم في التشهد الاخير ساهيا فانه
يسجد للسهو و ان ترك شيئا من ذلك عامدا بطلت صلاته ذكره الخرقى
خلافا لابى حنيفة و الشافعى في قولهما: لا يسجد في من ذلك الا في التشهد
الاول و دعاء القنوت دليلنا: قول النبى صلى الله عليه و سلم:"لكل سهو سجدتان".
(1) تتلخص هذه المسالة فيما لو نسى المصلى التشهد الاول من الصلاة الثلاثية او الرباعية.
فقد اختلف الفقهاء:
القول الاول: لو ان المصلى قام الى الثالثة و نسى التشهد الاول فالمستحب له ان يستمر فى
صلاته و لا يرجع فان رجع جاز
ذهب الى ذلك جمهور الفقهاء.
جاء في المدونة 1/ 222: (و قال مالك فيمن نسى الجلوس من ركعتين حتى نهض عن الارض قائما و استقل عن الارض: قليستمر قائما و لا يرجع جالسا و سجوده لسهوه قبل السلام) .