فهرس الكتاب

الصفحة 201 من 1922

و خلافا لمالك في فرقه بين العلم و الجهل: ان كان عالما اعاد و يعيدوا و ان لم

يعلموا و ان كان ناسيا اعاد و لم يعيدوا خلافا للشافعى في قوله: يعيد و لا يعيدون عالما

كان او ناسيا و هو قول داود دليلنا: انهم لا يعيدون اذا لم يكن عالما بحدثه و علموا بذلك

بعد الفراغ خلافا لابى حنيفة.

دليلنا: ما روى البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:"يقوم و هو ليس على"

وضوء فتمت للقوم و اعاد النبى صلى الله عليه و سلم" (1) ."

و لانه علم بحدث الامام بع الفراغ من الصلاة فلم تلزمه الاعادة كما لو سبقه

الحدث في الصلاة و لم يعلم به الماموم حتى فرغ الامام.

و الدلالة انه قاصدا لافساد صلاتهم و الاستهزاء بالدين فبطلت صلاتهم خلف من

هذه الصفة كالكافر.

بطلت صلاة من علم من المامومين و صحت صلاة الامام و الباقين)

و جاء في كشاف القناع 1/ 480:(و لا تصح امامة محدث يعلم ذلك لانه اخل بشرط الصلاة

مع القدرة فيعيد من صلى خلفه فان جهل الحدث الامام و المامومين كلهم حتى قضوا الصلاة

صحت صلاة المامومين و عليه الاعادة).

القول الثانى: ان الامام لو صلى بالناس و هو محدث فانه يجب عليه و عليهم الاعادة مطلقا اى

سواء علم او لا لان من شرط الصلاة الطهارة و الامام هنا محدث فتبطل صلاته و عليه

الاعادة و صلاة الماموم تبع لصلاة الامام فتبطل كذلك ذهب الى ذلك الحنفية انظر: تبين

الحقائق 1/ 134 و ما بعدها.

القول الثالث: ان الامام لو صلى بالناس و هو محدث فالحال لا يخلو ام ان يكون عالما او ناسيا

فان كان عالما بطلت صلاته و عليه الاعادة و المامومون كذلك سواء علموا ام لا و ان كان ناسيا بطلت

صلاته و عليه الاعادة بخلاف الماموموين فلا اعادة عليهم ذهب الى ذلك المالكية المدونة: 1/ 227.

القول الرابع: الامام لو صلى بالناس و هو محدث يجب عليه وحد اعادة الصلاة و لا يجب

على المامومين سواء اكان عالما بحدثه او ناسيا .. ما دام هم لا يعلمون .. ذهب الى ذلك

الشافعى فقد جاء في المجموع 4/ 251:(اجمعت الامة على تحريم الصلاة خلف المحدث لمن

علىم حدثه فان صلى فهو اثم و صلاته باطلة بالاجماع و ان جاهلا بحدث الامام فان كان

فى غير الجمعة انعقدت صلاته .. فان علم اثناء الصلاة بحدث الامام لزمه مفارقته و اتم صلاته

منفردا بانيا على ما صلى معه فان استمر على المتابعة و لو لحظة و لم ينو المفارقة بطلت صلاته

بالاتفاق لانه صلى بعض صلاته خلف محدث مع علمه بحدثه).

(1) هذا الحديث اخرجه الدرا قطنى في سننه كتاب الصلاة باب صلاة الامام و هو جنب او

محدث:1/ 363.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت