و خلافا لمالك في فرقه بين العلم و الجهل: ان كان عالما اعاد و يعيدوا و ان لم
يعلموا و ان كان ناسيا اعاد و لم يعيدوا خلافا للشافعى في قوله: يعيد و لا يعيدون عالما
كان او ناسيا و هو قول داود دليلنا: انهم لا يعيدون اذا لم يكن عالما بحدثه و علموا بذلك
بعد الفراغ خلافا لابى حنيفة.
دليلنا: ما روى البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:"يقوم و هو ليس على"
وضوء فتمت للقوم و اعاد النبى صلى الله عليه و سلم" (1) ."
و لانه علم بحدث الامام بع الفراغ من الصلاة فلم تلزمه الاعادة كما لو سبقه
الحدث في الصلاة و لم يعلم به الماموم حتى فرغ الامام.
و الدلالة انه قاصدا لافساد صلاتهم و الاستهزاء بالدين فبطلت صلاتهم خلف من
هذه الصفة كالكافر.
بطلت صلاة من علم من المامومين و صحت صلاة الامام و الباقين)
و جاء في كشاف القناع 1/ 480:(و لا تصح امامة محدث يعلم ذلك لانه اخل بشرط الصلاة
مع القدرة فيعيد من صلى خلفه فان جهل الحدث الامام و المامومين كلهم حتى قضوا الصلاة
صحت صلاة المامومين و عليه الاعادة).
القول الثانى: ان الامام لو صلى بالناس و هو محدث فانه يجب عليه و عليهم الاعادة مطلقا اى
سواء علم او لا لان من شرط الصلاة الطهارة و الامام هنا محدث فتبطل صلاته و عليه
الاعادة و صلاة الماموم تبع لصلاة الامام فتبطل كذلك ذهب الى ذلك الحنفية انظر: تبين
الحقائق 1/ 134 و ما بعدها.
القول الثالث: ان الامام لو صلى بالناس و هو محدث فالحال لا يخلو ام ان يكون عالما او ناسيا
فان كان عالما بطلت صلاته و عليه الاعادة و المامومون كذلك سواء علموا ام لا و ان كان ناسيا بطلت
صلاته و عليه الاعادة بخلاف الماموموين فلا اعادة عليهم ذهب الى ذلك المالكية المدونة: 1/ 227.
القول الرابع: الامام لو صلى بالناس و هو محدث يجب عليه وحد اعادة الصلاة و لا يجب
على المامومين سواء اكان عالما بحدثه او ناسيا .. ما دام هم لا يعلمون .. ذهب الى ذلك
الشافعى فقد جاء في المجموع 4/ 251:(اجمعت الامة على تحريم الصلاة خلف المحدث لمن
علىم حدثه فان صلى فهو اثم و صلاته باطلة بالاجماع و ان جاهلا بحدث الامام فان كان
فى غير الجمعة انعقدت صلاته .. فان علم اثناء الصلاة بحدث الامام لزمه مفارقته و اتم صلاته
منفردا بانيا على ما صلى معه فان استمر على المتابعة و لو لحظة و لم ينو المفارقة بطلت صلاته
بالاتفاق لانه صلى بعض صلاته خلف محدث مع علمه بحدثه).
(1) هذا الحديث اخرجه الدرا قطنى في سننه كتاب الصلاة باب صلاة الامام و هو جنب او
محدث:1/ 363.