فهرس الكتاب

الصفحة 244 من 1922

خلافا للشافعي في قوله: يقصر سبعة عشر وثماني عشر، إلا أن ينوى الاقامه فيما دونه فيتم. دليلنا: انه مسافر لم يوجد منه نية الاقامه في مده يصح أن يكون فيها مقيما فله أن يقصر قياسا عليه إذا أقام ثمانية عشر يوما.

المسألة رقم (283)

(سفر الملاح والمكارى)

الملاح إذا كان مسافرا بأهله وليس له نية في المقام ببلد والمكارى فإنهم لا يقصرون الصلاة،

خلافا لأكثرهم في قولهم: لهم القصر إذا نووا مسافة القصر (1)

دليلنا: انه لم يوجد انتقال عن وطنه ولا العدول عن أهله فلم يجز له القصر.

دليله: إذا صار في بلد من محله إلي محلة.

المسألة رقم (284)

(إذا ائتم المسافر بمقيم) (2)

إذا ائتم المسافر بمقيم لزمه الإتمام ولا فرق بين أن يدرك مع المقيم ركعة أو اقل

(أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة) رواح احمد و وأقام في بعض أسفاره تسعة عشر يوما يقصر رواه البخاري 4/ 1564. ولان ابن عمر (أقام بأذربيجان ستة اشهر يصلى ركعتين وقد حل الثلج بينه وبين الدخول) أخرجه الإمام احمد في مسنده 2/ 83 ذهب إلي ذلك الحنابلة والحنفية والمالكية راجع: الكافي 1/ 201، الممتع 1/ 603 وما بعدها.

القول الثاني: أن من سافر سفرا طويلا ولم ينو الاقامه له الحق في أن يقصر ثمانية عشر يوما ما دام ينتظر إقامة حاجة ينتظرها ذهب إلي ذلك الشافعية راجع المجموع 4/ 365.

(1) الذي يعمل ملاحا علي سفينة وليس له نية الاقامه في بلد لان هذه طبيعة عمله فهل يقصر الصلاة أم لا؟ لقد حدث خلاف في هذه المسألة علي قولين:-

القول الأول: الملاح الذي أهله في السفينة وحاجه بيته ولا بيت له غيرها وليس له نية المقام ببلد لا يقصر الصلاة لأنه غير ظاعن عن بلده ومنزله فأشبه المقيم ببلد وكذلك المكارى ورجل البريد لأنه لو جاز لهم القصر قصروا أبدا ذهب إلي ذلك الحنابلة.

جاء في الممتع 1/ 604: (والملاح الذي معه أهله وليس له نية الاقامه ببلد ليس له الترخص لأنه ليس ظاعنا عن منزله أشبه المقيم ببلد)

القول الثاني: الملاح والكاري إذا نووا مسافة القصر لهم حق القصر.

(2) ما الحكم لو ائتم مسافر بمقيم لزمه الإتمام سواء أدرك جميع الصلاة أو ركعة أو اقل لما روى عن ابن عباس انه قيل له: (ما بال المسافر يصلى ركعتين في حال الانفراد وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك سنه) رواه احمد في المسند 1/ 216.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت