بعرفة والمزدلفة.
دليلنا: انه يجوز له أن يقصر فجاز له أن يجمع كما لو كان محرما له أن يجمع بعرفة والمزدلفة.
المسألة رقم (290)
(الجمع في السفر الذي لا تقتصر فيه الصلاة) (1)
لا يجوز الجمع في السفر الذي لا يجوز القصر فيه،
خلافا لمالك والشافعي في قولهما: يجوز الجمع في السفر القصير.
دليلنا: أن الجمع إخراج عباده عن وقتها المعتاد لم يستباح ذلك في السفر القصير كالصوم والفطر.
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (جمع في سفره إلى تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جميعا) صحيح مسلم: 1/ 488.
ولما روى انس عن النبي صلى الله عليه وسلم (كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع ينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينه وبين العشاء حين يغيب الشفق) متفق عليه. ذهب إلى ذلك الحنابلة والشافعية راجع المغني 3/ 127 و الكافي 1/ 202، الممتع 1/ 606، المجموع 4/ 375 وما بعدها،
القول الثاني: لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلى في يوم عرفة لأن كل صلاة لا يجوز الجمع بينهما في الحضر لغير عذر لم يجمع بينهما في السفر.
ولقوله تعالى: (أن الصلاة كانت علي المؤمنين كتابا موقوتا) النساء 103.فالصلاة فرض له توقيت معين فيجب المحافظة علي الوقت ذهب إلى ذلك الأحناف انظر. مختصر الطحاوى ص 33 وما بعدها، الهداية 1/ 143،المبسوط 4/ 16.جاء في حلية العلماء 1/ 247: (يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بعذر السفر) وبه قال مالك واحمد وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة والنخعى: لا يجوز الجمع بين الصلاتين بعذر السفر بحال واختاره المزني.
(1) إذا سافر الإنسان سفرا قصيرا لا تقتصر فيه الصلاة فهل يجوز له الجمع؟ لقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة:-
القول الأول: لا يجوز جمع الصلاتين في السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة لأنه إذا كان لا يجوز له القصر فمن باب أولى لا يجوز له الجمع بسبب السفر فكل من جاز له قصر الصلاة في السفر جاز له الجمع ومن لم يجز له القصر لم يجز له الجمع ولأنه اخرج عباده عن وقتها فلم يجز في السفر القصير كالفطر في الصوم ولان دليل الجمع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والفعل لا صيغة له، وإنما هو قضية في عين لا يجوز الجمع إلا في مثل الحال التي جمع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقل انه جمع في سفر قصير ذهب إلى ذلك الحنابلة والأحناف والشافعية في قول. راجع المغني 3/ 132، الممتع 1/ 606 المستوعب 1/ 271، شرح منتهى الارادات 1/ 280، المجموع 4/ 370.
القول الثاني: يجوز جمع الصلاتين في السفر القصير لأنه سفر يجوز فيه التنفل علي الراحلة فجاز فيه الجمع كالسفر الطويل ذهب إلى ذلك الشافعي في قوله القديم والإمام مالك فقد جاء في