فهرس الكتاب

الصفحة 303 من 1922

المسألة رقم (366)

(صلاة الامام علي الغال(1) من الغنيمة)

لا يصلي الامام علي الغال من الغنيمة ولا علي من قتل نفسه، ويصلي عليه بقية الناس (2) ،خلافا لأبي حنيفة، والشافعي في قولهما:يصلي عليه. وكذلك لم يصل علي رجل غل من الغنيمة في غزوة حنين.

ولأن امتناع الامام من الصلاة عليه ضرب من الردع والزجر، لأن صلاة الامام شرف ومرغوب فيها،فاذا تركها كان فيها ردعا وزجرا.

المسألة رقم (367)

(دخول الميت القبر) (3)

يسبل الميت من قبل رأسة من عند رجلي القبر،

خلافا لأبي حنيفة في قوله:يدخله القبر معترضا من قبل القبلة ولا يسبل.

(1) الغال:هو الذي يكتم غنيمته او بعضها، ليأخذه لنفسه ويختص به، المغني:3/ 504.

(2) هل يجوز للامام ان يصلي علي الغال من الغنيمة اذا مات،او علي من قتل نفسه عمدا (المنتحر) ؟

لقد حدث خلاف بين الفقهاء:-

القول الاول:أن الامام لا يصلي علي الغال من الغنيمة،ولا علي المنتحر بل يصلي سائر الناس.ذهب الي ذلك الحنابلة.وقد استدلوا علي ذلك بما يلي:

مارواه زيد بن خالد الجهني،قال:توفي رجل من جهينة يوم خيبر،فذكر ذلك لرسول الله صلي الله عليه وسلم فقال) (صلوا علي صاحبكم ) ) فتغيرت وجوه القوم،فلما رأي ما بهم،قال )) ان صاحبكم غل من الغنيمة )) أخرجه ابن ماجه في سننه:2/ 950،والامام احمد في المسند:4/ 114.

فالرسول صلي الله عليه وسلم باعتباره الامام امتنع عن الصلاة عليه،وهذا دليل واضح علي ان الامام لا يصلي علي الغال من الغنيمة.ومارواه جابرة بن سمرة، أن النبي صلي الله عليه وسلم (( جاءوه برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه ) )رواه مسلم في صحيحه:2/ 672.راجع المغني 3/ 504،الممتع2/ 52.

القول الثاني:يجوز الامام ان يصلي علي الغال من الغنيمة،وعلي قاتل نفسه،لقوله صلي الله عليه وسلم (( صلوا علي من قال لا اله الا الله ) )الدار القطني،كتاب العيدين،باب من يجوز الصلاة معه وعليه:2/ 56 ولأن الأصل العام هو الصلاة،ولا يلزم من ترك النبي صلي الله عليه وسلم الصلاة علي هؤلاء أنه عام.

(3) كيفية ادخال الميت القبر،لقد اختلف الفقهاء في ذلك نظرا للسهولة في نظرهم:-

القول الاول:ان المستحب ان يوضع راس الميت عند رجل القبر،ثم يسل سلا الي القبر. ذهي الي ذلك الحنابلة والشافعية.وقد استلوا علي ذلك بما روي عن عبدالله بن يزيد الأنصاري (ان الحارث أوصي ان يليه عند موته،فصلي عليه،ثم دخل القبر،فأدخله من رجلي القبر،وقال:هذه السنة) أي سنة النبي صلي الله عليه وسلم،أخرجه أبو داود في سنته 2/ 190،وماروي النبي صلي الله عليه وسلم (( سل من قبل رأسه سلا ) )اخرجه عبد الرازق في المصنف 3/ 499،والبيهقي4/ 54

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت