فهرس الكتاب

الصفحة 318 من 1922

خلافًا لمالك في قوله: إذا حال الحول من يوم ملك الأمهات وجبت الزكاة.

دليلنا: أنها زيادة كمل بها نصاب أول، فوجب أن يعتبر الحول من يوم كمال النصاب، كما لو استعاد سخالًا من غيرها.

المسألة رقم (385)

(ما يستفاده أثناء الحول) (1)

إذا استفاد مالًا في أثناء الحول من بيع، أو هبة، أو إرث، استأنف به الحول،

خلافًا لأبي حنيفة، ومالك في قولهما: يضم إلى ماله إذا كان من جنسه، ويزكي بحول الأصل.

دليلنا: أنها فائدة لم تتولد عنده، ولا هي عوض عن ماله، ولا يبني حوله على حول ماله، أصله: إذا كان المستفاد من غير جنسه، وإذا كان معه إبل فحال عليها الحول وزكاها، ثم باعها، فحال الحول على دراهم كانت عنده فإنه لا يضم شيئًا من ذلك المال، ولا يبني على حوله.

إلى ذلك الإمام مالك، ورواية عند الحنابلة.

جاء في المدونة 1/ 356: (قلت: أرأيت لو أن رجلًا له ثلاثون من الغنم توالدت قبل أن يأتيه المصدق بيوم فصارت أربعين، أترى أن يزكيها عليه الساعي أم لا.؟ فقال: يزكيها عليه لأنها قد صارت أربعين حين أتاه، قلت: ولم وقد كان أصلها غير نصاب. فقال: لأنها توالدت، فإذا توالدت فأولادها منها فلابد من الزكاة، وإن كانت غير نصاب، لأنها لما زادت بالأولاد كانت كالنصاب، وهو قول مالك) . راجع: روضة الطالبين 2/ 185، المغني 4/ 46.

(1) إن استفاد الإنسان مالًا مما يشترط له الحول، ولا مال له وكان نصابًا، أو عنده مال من جنسه لا يبلغ نصابًا. فما هو بدء الحول في هذه المسألة.؟ لقد حدث خلاف بين الفقهاء:-

القول الأول: أن من استفاد مالًا من جنس ما عنده فكمل نصابًا أن بداية الحول من وقت أن دخل المال المستفاد في ملكه، فإذا تم حول، وجبت الزكاة فيه، لقول الرسولصلى الله عليه وسلم: «لا زكاة في مال حتى يحول فيه الحول» . ذهب إلى ذلك الحنابلة. انظر: المغني 4/ 74.

القول الثاني: لا يزكي المال المستفاد إلا إذا تم له حول في ملك مالكه، إلا إذا كان عنده مال من جنسه تجب فيه الزكاة في أول الحول، بأن بلغ نصابًا، فإنه إن اكتسبه بعد ذلك، ولو قبل الحول بساعة فإنه يزكي المكتسب مع الجنس. ذهب إلى ذلك الأحناف. انظر: تحفة الفقهاء 1/ 276، المحلى لابن حزم 6/ 84، مختصر الطحاوي ص 49، المبسوط 2/ 164.

جاء في المبسوط 2/ 164: (وإذا كان عند الرجل من السائمة مقدار ما يجب فيه الزكاة فاستفاد من ذلك الجنس في خلاف الحول بشراء، أو هبة، أو ميراث، ضمها إلى ما عنده وزكاها كلها عند تمام الحول عندنا، لقولهصلى الله عليه وسلم: «اعلموا أن من السنة شهرًا تؤدن فيها زكاة أموالكم، فما حدث بعد ذلك من مال لا زكاة فيه حتى يجئ رأس السنة» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت