فهرس الكتاب

الصفحة 331 من 1922

عنده عن كل فرس دينار.

دليلنا: قولهصلى الله عليه وسلم: عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق.

ولأن كل ما لا تجب الزكاة في ذكوره على الانفراد لا تجب في إناثه.

المسألة رقم (402)

(تبديل الجنس قبل الحول) (1)

إذا بدل جنسًا قبل الحول بمثله من سائر الأنصبة بني حول الثانية على حول الأولى، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: يعني الدراهم والدنانير فقط،

وخلافًا للشافعي في قوله: لا يبني بحال.

دليلنا: أنهما مالان صرف فيهما فلم يكن إبدالهما مسقطًا لحول الحول الأول.

دليله: العرض في التجارة، وعلى أبي حنيفة: الدراهم والدنانير.

ولأن ما لا زكاة في ذكوره المفردة، وإناثه المفردة، لا زكاة فيهما؛ ولأن ما لا يخرج زكاته من جنسه من السائمة لا تجب فيه كسائر الدواب؛ ولأن الخيل دواب فلا تجب الزكاة فيها كسائر الدواب، ولأنها ليست من بهيمة الأنعام. وذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء.

جاء في المستوعب 1/ 363: (ولا زكاة فيما عدا بهيمة الأنعام من الحيوانات إذا لم تكن للتجارة، كالعبيد والإماء والطيور، والخيل، والبغال، والحمير ذكورًا كانت أو إناثًا سائمة كانت أو غير سائمة) . انظر: المغني 4/ 66، المجموع 5/ 306.

القول الثاني: تجب الزكاة في الخيل إذا كانت سائمة، لأن النبيصلى الله عليه وسلم قال: «في كل فرس سائمة دينار، أو عشرة دراهم» . ذهب إلى ذلك الأحناف؛ أخرجه الدار قطني في سنته: 2/ 126.

وقياسه على الإبل، فكلاهما حيوان تام ينتفع به، وقد تحقق في شرط الزكاة وهو السوم. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ عن الفرس عشرة دراهم، ذهب إلى ذلك الأحناف. انظر: بدائع الصنائع 2/ 881، المبسوط 2/ 188، مختصر الطحاوي ص 45.

(1) لو أن الإنسان يملك نصابًا تجب الزكاة فيه، وقد أبدله بجنسه قبل الحول، كمن يملك مائة من الإبل وفي أثناء الحول باعها بمائة أخرى، فهل يستمر الحول، أم يبدأ بحول جديد من وقت الاستبدال.؟ هذه مسألة خلافية:-

القول الأول: من استبدل نصابا للزكاة مما يعتبر فيه الحول كالإبل بالإبل، والذهب بالذهب، لم ينقطع الحول، وبني حول الثاني على حول الأول، لأنه نصاب يضم إليه نماؤه في الحول، فبني حوله بدله من جنسه على حوله، كالعروض. ذهب إلى ذلك الحنابلة، والمالكية.

جاء في الممتع 2/ 94: (وأما كون من أبدل النصاب بنصاب من جنسه يبني على حوله على المذهب؛ فلأنه نصاب يضم إليه نماؤه في الحول، فبني حول بدله من جنسه على حوله كالعروض) . راجع: المغني 4/ 135، الكافي 1/ 284.

القول الثاني: من استبدل نصابا للزكاة بجنسه مما يعتبر فيه الحول، انقطع الحول واستأنف حولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت