فهرس الكتاب

الصفحة 343 من 1922

وللشافعي في الإخراج قولان: أحدهما: من القيمة. والثاني: من العين.

دليلنا: أنه مال اعتبر فيه النصاب فتعلقت به الزكاة.

دليله: جميع الأموال الزكاتية.

المسألة رقم (419)

(تقويم العروض)

تقوم عروض التجارة بما فيه الحظ والصلاح للمساكين (1) .

خلافًا للشافعي في قوله: تقوم بما اشتريت به.

دليلنا: أنه مال مقوم فكان الاعتبار فيه بحال التقويم كالمتلف.

الزكاة في عينه كبهيمة الأعيان، أو غير ذلك، فإن زادت قيمتها بعد الحول، أو نقصت، أو تلف المال، لم يؤثر ذلك في الواجب). وجاء في المغني 4/ 250: (ويخرج الزكاة من قيمة العروض دون عينها) . راجع: الممتع 2/ 175، المهذب 1/ 527، روضة الطالبين 2/ 273.

القول الثاني: أن الزكاة تتعلق بعين العرض. وأما الإخراج فهو مخير فيه بين إخراج القيمة أو جزء من العين. ذهب إلى ذلك أبو حنيفة، وقول عند الشافعية. جاء في بدائع الصنائع 2/ 852:(وأما الواجب في أموال التجارة، فالواجب فيها ربع عشر العين، وهو النصاب في قول أصحابنا، وقال بعض مشايخنا هذا قول أبو يوسف محمد.

وأما على قول أبي حنيفة، فالواجب فيها أحد شيئين: إما العين، أو القيمة. فالمالك بالخيار عند حولان الحول، إن شاء أخرج ربع عشر العين، وإن شاء أخرج ربع عشر القيمة). راجع: المهذب 1/ 527. جاء في روضة الطالبين 2/ 273:(لا خلاف أن قدر زكاة التجارة ربع العشر كالنقد، ولكن من أين يخرج.؟ فيه ثلاثة أقوال:-

المشهور الجديد: يخرج من القيمة، ولا يجوز أن يخرج من عين العرض.

الثاني: يجب الإخراج من العين، ولا يجوز من القيمة. والثالث: يتحد بينهما).

(1) مع اتفاق أغلبية الفقهاء على أنه عند دفع زكاة العروض تقوم بقيمها، ولكن ما هو الأساس الذي تقوم به، وتعتمد عليه؟. لقد اختلف الفقهاء في السعر الذي تقوم به:

القول الأول: تقوم السلع إذا حال الحول بالأحظ للمساكين من عين أو ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به، يعني إذا حال الحول على العروض، وقيمتها بالفضة نصاب ولا تبلغ نصابًا بالذهب قومناها بالفضة، ليحصل الفقراء منها حظ، ولو كانت قيمتها بالفضة دون النصاب، وبالذهب تبلغ نصابًا، قومناها بالذهب، لتجب الزكاة فيها. ذهب إلى ذلك الحنابلة، والحنفية. انظر: المغني 4/ 253، شرح منتهى الإرادات 1/ 407. جاء في بدائع الصنائع 2/ 850: (ذكر القدوري في شرحه مختصر الكرخي أنه يقوم بأوفى القيمتين من الدراهم والدنانير حتى أنها إذا بلغت بالتقويم بالدراهم نصابًا ولم تبلغ بالدنانير فوفت بما تبلغ به النصاب، وكذا روي عن أبي حنيفة في الأمالي أنه يقومها بأنفع النقدين للفقراء) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت