فهرس الكتاب
المسألة رقم (469)
(الدهن لايفطر)
إذا أستعطر بالدهن فإنه لا يفطر،
خلافًا لمالك في قوله: إن وصل إلى جوفه أفطر.
دلينا: أن له أصل ثبوت الصوم فمن ادعى سقوطه بهذا فعليه الدليل.
المسألة رقم (470)
(إذا وطئ في نهار رمضان وكرر الوطء) (1)
إذا وطئ وكرر الوطء في يوم واحد، إن كفر عن الأول، كفر عن الثاني وإلا تداخلا، خلافا لأكثرهم في قولهم: كفر أو لم يكفر كفارة واحدة.
دلينا: أن الوطء الثاني وطء محرم فوجبت الكفارة، أصله: الوطء الأول.
المسألة رقم (471)
(كفارة الوطء على الترتيب) (2)
كفارة الوطء على الترتيب،
(1) لو أن الصائم جامع زوجته في يوم واحد أكثر من مرة، فهل تتكرر الكفارة، أم تتداخل؟. وإذا كان كفر عن الأولى فهل تلزمه كفارة ثانية.؟ لقد حدث خلاف بين الفقهاء على النحو التالي:
القول الأول: أن من كرر الوطء في نهار رمضان وهو صائم، فإن كان كفر عن الوطئ الأول كفر عن الثاني ولا تداخل بينهما في الكفارة، وإن كان لم يكفر عن الأول، كفر كفارة واحدة وتداخلت، لأن الصوم عبادة تجب الكفارة بالجماع فيها فتكررت بتكرر الوطء بعد التكفير كالحج، ولأنه وطء محرم لحرمة رمضان، فوجبت به الكفارة كالأول.
ومفهوم الكلام: أن لو وطء ولم يكفر، ثم وطئ في يومه أن عليه كفارة واحدة، لأن الكفارات زواجر فتداخلت كالحدود، ذهب إلى ذلك الحنابلة. انظر: الممتع2/ 265، تحفة الفقهاء1/ 362، الكافي:1/ 357.جاء في الروض1/ 194قال ابن قدامة (وإن وطئ، ثم وطئ قبل التكفير في يوم واحد فعليه كفارة واحدة) .
القول الثاني: أن من جامع في نهار رمضان أكثر من مرة في يوم، فعليه كفارة واحدة كفر أو لم يكفر، ذهب إلى ذلك الشافعية جاء في المهذب2/ 607 (وأن جامع في يوم مرتين لم يلزمه للثاني كفارة، لأن الجامع الثاني لم يصادف صوما) .
(2) كفارة الوطء هل هي على الترتيب، أم على التخيير؟.لقد حدث خلاف بين الفقهاء على قولين:
القول الأول: أن كفارة الوطء على الترتيب، لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي في الحديث الذي تقدم في هامش المسألة رقم462.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبت الثانية والثالثة على عدم وجود ما قبلها، وذلك شأن المرتب، ذهب إلى