فهرس الكتاب
خلافا لأبي حنيفة في قوله: لا كفارة.
دلينا: أنه يوم لزمه صومه من رمضان، فجاز أن يلزمه بالجماع فيه كفارة. دليله: اليوم الثاني والثالث.
المسألة رقم (480)
(إيلاج البهائم في رمضان) (1)
إذا أولج في بهيمة أفطر ووجبت الكفارة، أنزل أم لم ينزل،
خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن لم ينزل لم يفطر، وإن أنزل أفطر ولا كفارة.
دلينا: أنه فرج يجب بالإيلاج فيه الغسل فوجب به الكفارة وأفطر. دليله:
فرج المرأة.
رمضان، فلزمه صومه كالذي بعده، ذهب إلى ذلك الحنابلة، والشافعية. انظر: شرح الزركشي ص137، المحرر1/ 221، الإنصاف3/ 277، شرح منتهى الإرادات1/ 442، المهذب2/ 597.
جاء في الممتع2/ 264: (وإن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته، فعليه القضاء والكفارة، لأنه أفطر من رمضان يوما يلزمه صومه، فوجب أن يلزمه قضاؤه، وأما كون عليه كفارة، فلأنه أفطر يوما من رمضان بجماع تام، فوجب عليه الكفارة. ولأن رد شهادته لم ينف كون ذلك اليوم من رمضان في حقه، فلم ينف وجوب الكفارة. ولأن رد شهادته لم ينف كون ذلك اليوم من رمضان في حقه، فلم ينف وجوب الكفارة عليه كاليوم الثاني والثالث) .
القول الثاني: أن من رأى الهلال فلم يقبل قوله، يلزمه الصيام، فإن جامع في هذا الصوم، وجب عليه القضاء ولا كفارة عليه.
ذهب إلى ذلك أبو حنيفة.
(1) لو أن الصائم أولج نهارا في بهيمة، فهل يجب عليه كفارة الوطء ام لابد من الإنزال؟.لقد حدث خلاف في هذه المسألة:
القول الأول: أن الصائم إذا أولج في بهيمة نهارا وجبت عليه الكفارة مطلقا، سواء أنزل أم لم ينزل. أما كون من وطئ بهيمة يفطر، فلأنه وطء في فرج أشبه وطء الآدمية في فرجها، وأما كون الكفارة تجب،فلأنه وطء أفسد الصوم واوجب الكفارة.
ذهب إلى ذلك الحنابلة، والشافعية. انظر: الممتع2/ 264.
القول الثاني: أن الصائم إذا أولج في بهيمة نهارا، فإن لم ينزل لا شيء عليه، وإن أنزل وجب عليه القضاء فقط.
ذهب إلى ذلك أبو حنيفة.