فهرس الكتاب
لالمسالة رقم (491)
(صوم يوم الفطر و يوم النحر) (1)
لا يصوم احد يوم الفطر و يوم النحر
خلافا للشافعى في احد قوليه: يجوز صومه عن التمتع لانه زمان لا يصح فيه
قضاء رمضان و لا النذر فلا يصح فيه صوم المتعة دليله: يوم النحر.
المسالة رقم (492)
(صيام الاسير بالتحرى) (2)
اذا صام الاسير بالتحرى قبل رمضان لم يجزئه خلافا للشافعى.
و الثانية: يلزمه القضاء و الكفارة لانه علق نذره بزمن مستقل و لم يف به ب- قدم و الناذر
صائم من رمضان او فرضا غيره ففيه روايتان احداهما: يجزئه صومه عنهما لانه نذر صومه
و قد وفى به و الثانية: حكمه حكم من افطره ج - قدم و الناذر صائما تطزعا او ممسك ففيه
وجهان احدهما / يتم صومه و يجزئه و الثانى: يلزمه القضاء و الكفارة لانه صوم واجب فلم
يصح بنية من النهار كالقضاء.
(1) هل يجوز صوم يوم الفطر و يوم النحر ام لا يجوز؟ لقد حدث خلاف بين الفقهاء:-
القول الاول: لا يجوز لاى شخص ان يصوم الفطر و يوم النحر لا عن فرض و لا عن تطوع
ومتى صامها لم ينعقد صومه و كان عاصيا لما روى ان عمر قال في يوم العيد:(هذان يومان نهى
رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صيامها: يوم فطركم من صيامكم و اليوم الاخر تاكلون ىفيه من نسككم)
اخرجه البخارى في صحيحه: 2/ 207 و مسلم في صحيحه:2/ 79 و النهى ظاهر التحريم.
و اما كون ذلك لا يجوز عن فرض و لا تطوع فلعموم الحديث المذكور و اما كون من قصد
صيامهما يكون عاصيا فلانه تعمد فعل الحرام ذهب الى ذلك الخنابلة راجع: الممتع:
2/ 284 و ما بعدها الانصاف: 3/ 351 الروض:1/ 471.
القول الثانى: يجوز صيام يوم الفطر و صوم النحر فن الفرض مع التحريم ذهب الى ذلك
الحنابلة في رواية و احد قولى الشافعى و ابو حنيفة اظر: المبدع 3/ 56 الممتع 2/ 284
المجموع 6/ 48 الهداية 1/ 86 المستوعب 3/ 453 جاء في المهذب 2/ 631: (و لا يجوز
صوم يوم الفطر و يوم النحر فان صام لم يصح لما روى عمر - رضى الله عنه - ان رسول الله
صلى الله عليه و سلم:"نهى عن صيام هذين اليومين اما يوم الاضحى فتاكلون فيه من لحم نسككم و اما يوم"
الفطر ففطركم من صيامكم"متفق عليه."
(2) الاسير الذى اشتبهت عليه الشهور فلم يتحقق هل هو في شهر رمضان ام قبله ام بعده! لقد
حدث خلاف على النحو التالى:-
القول الاول: اذا اشتبهت الاشهر على الاسس يجتهد في معرفة شهر رمضان لانه اذا كان
يؤدى الفرض بالاجتهاد لم يجز بدونه كاستقبال القبلة فان اجتهد فوافق الشهر اجزاه كمن