فهرس الكتاب
لانها عبادة يتكرر وجوبها فلم يجزا اداؤها ووجوب سبب وجوبها.
دليله: الصلاة و الزكاة.
و لا يلزم عليه اذا وقف بعرفة يوم التروية ثم علم بعد مضى وقت الوقوف انه
يجزئه لانه لا يتكرر وجوبه.
المسالة رقم (493)
(حكم من مات و عليه صوم نذر) (1)
اذا مات و عليه صوم نذر صام عنه و ليه
خلافا لابى حنيفة و احد القولين للشافعى
لانها عبادة مقصودة وجبت بالنذر فصح النيابه فيها بعد الموت دليله الصدقة.
اجتهد في القبلة فصلى فوافق القبلة و ان اجتهد فوافق بعده يجزئه كما اذا اجتهد في دخول
الصلاة فوافق بعده و ان اجتهد فوافق قبله لا يجزئه فلانه اتى بالعبادة قبل وقتها فلم تجزئه
كالصلاة ذهب الى ذلك الحنابلة راجع: الممتع 2/ 242 الكافى 1/ 346.
جاء المستوعب 3/ 405: (و الاسير اذا اشتبهت الاشهر على الاسير و لم يجد دليلا و لاثقة يخبره بشهر رمضان لزمه
ان يتحرى و يصوم كما يلزمه ان يتحرى في وقت الصلاة القبلة ذهب الى ذلك الشافعية
راجع: المجموع 6/ 316 المهذب 2/ 597 المدونة ص1.
(1) من مات و عليه صوم نذر جاز ان يصوم عنه و ليه لقول الرسول صلى الله عليه و سلم:"من"
من مات و عليه صيام صام عنه و ليه"و ما روى عن ابن عباس ان امراة ركبت في البحر فنذرت ان"
نجاها الله ان تصوم شهرا فلم تصم حتى ماتت فجاء قرابة لها الى النبى صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك
فقال: صومى عنها ذهب الى ذلك الحنابلة انظر: الممتع: 2/ 277.
القول الثانى: ان من مات و عليه صوم نذر لا يجوز لزليه ان يصوم نيابة عنها لقول النبى صلى الله عليه و سلم:
"من مات و عليه صيام فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين"رواه الترمذى: 3/ 405
و لانه عبادة لا يدخلها النيابة في حال الحياة فلا يدخلها النيابة بعد الموت كالصلاة ذهب الى
ذلك ابو حنيفة و احد القولين عند الشافى راجع: المجموع 6/ 425.