فهرس الكتاب

الصفحة 415 من 1922

المسالة رقم (523)

(اذا اخذ نفقه ليحج بها فصد بعذر) (1)

فاذا اخذ نفقة ليحج بها فصد بعذر او موت لم يلزمه ضمان ما انفق

خلافا للشافعى في قوله: اذا لم يات بشئ من المقصود لم يستحق شيئا.

دليلنا: ان النفقة دفعت اليه ليقطع بها المسافة التى لا ينفك الحج منها

و جميع افعال الحج فيجب ان لا يضمن ما انفق في بعض المسافة و تحتسب به كما

لو حصل مقصود.

المسالة رقم (524)

(امره اثنان بان يحج عنهما)

اذا امره بان يحج عنه و امره اخر بمثل ذلك فاهل بحجة عن احدهما لا ينوى

احدا منها بعينه وقع احرامه عن نفسه و ليس له ان يصرفه الى واحد منهما (2) .

خلافا لابى حنيفة و الشافعى في قولهما: له صرفه الى احدهما.

دليلنا: انه لم يعين الاحرام عن احدهما فلم يكن له صرفه الى احدهما و لا عن نفسه.

(1) ان الانسان اذا اخذ نفقة من صاحب الشان ليحج بها عنه فصد عن الحج بعذر او موت هل

يلزمه بضمان ما انفق من مال ام لا؟ لقد حدث خلاف بين الفقهاء:-

القول الاول: لا يلزمه ضمان ما انفق عليه لانه دفعت اليه ليقطع بها المسافة التى تلازم الحج

دائما و لا تنفك عنه.

القول الثانى: يلزمه ضمان ما انفق اذا لم يات بشئ من المقصود.

(2) ملخص هذه المسالة: انه لو استنابه في نسك فاحرم به عنهما وقع عن نفسه دونهما لانه

لا يمكن وقوعه عنهما و ليس احدهما باولى من صاحبه.

اما لو احرم عن احدهما غير معين ففيه احتمالان

احدهما: انه يقع عن نفسه لان احدهما ليس اولى من الاخر فاشبه ما لو احرم عنهما.

ثانيهما: يحتمل ان يصح لان الاحرام يصح بالمجهول و له صرفه الى من شاء منهما اختاره ابو

الخطاب. انظر: المغنى 5/ 30.

و جاء في الكافى 1/ 387):و ان استنابه اثنان فاحرم عنهما لم يقع عن واحد منهما ووقع عن

نفسه لانه يتعذر وقوعه عنهما و ليس احدهما اولى به من الاخر)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت