فهرس الكتاب

الصفحة 499 من 1922

المسالة رقم (633)

(حكم جماع الناسى) (1)

جماع الناسى يفسد الاحرام،

خلافا للشافعى في احد قوليه.

دليلنا: لانه سبب يجب به القضاء فاستوى فيه العمد والخطأ كفوات الحج.

المسالة رقم (634)

(التصدق بالطعام على مساكين الحرم) (2)

يتصدق بالطعام على مساكين الحرم اذا كان من كفارات الاحرام، وكذلك

= احدهما: ان يكون الجماع في الفرج. حتى لو جامع فيما دون الفرج، او لمس بشهوة او عانق او بقل، او باشر، لا يفسد حجه، لانعدام الارتفاق.

والثانى: ان يكون قبل الوقوف بعرفة، فان كان بعد الوقوف بعرفة لا يفسد الحج عندنا.

وعند الشافعية هذا ليس بشرط، ويفسد الحج قبل الوقوف بعرفة وبعده، واما بيان حكمه اذا فسد ففساد الحج يتعلق به احكام منها: وجوب الشاة عندناوعند الشافعى وجوب بدنة.

(1) لو ان المحرم جامع زوجته وهو ناسى، اى غير متذكر، فهل يفسد احرامه. ام لا.؟ لقد حدث خلاف في هذه المسالة:-

القول الاول: ان جماع الناسى يفسد الاحرام، وعليه كفارة. لانه معنى بوجب الحج فاستوى عمده وخطؤه كالفوات.

ولانها عبادة تبطل بالوطئ عامدا فبطلت به ساهيا كالصلاة. ذهب الى ذلك الحنابلة، والحنفية. جاء في بدائع الصنائع3/ 1300: (ويستوى فيه العامد والخاطئ والذاكر والناسى عند اصحابنا) .وجاء في القدوى ص30: (ومن جامع ناسيا كمن جامع عامدا، ويلزمه ما يلزم العامد الا انه لا يأثم بعضر النسيان) ،راجع: المبسوط4/ 121.

وجاء في الممتع2/ 370: (واما تسوية وطء المحرم بسهوة، فلان ابن عمر، وابن عباس وعبد الله بن عمرو- رضى الله عنهم- لما قالوا للواطئ في احرامه:(افسدت حجك) لم يستفصوه عن سهوه، ولو افترق الحال لوجب الاستفصال).راجع: المغنى5/ 173.

القول الثانى: ان جماع الناسى لا يفسد الاحرام، ولا يوجب كفارة. ذهب الى ذلك الشافعى في احد قوليه.

(2) لقد حدث خلاف في هذه المسالة على النحو التالى:-

القول الاول: ان كل هدى او طعام، فهو لمساكين الحرم، الا فدية الاذى واللبس، والطيب ونحوها، اذا وجد سببها في الحل فيفرقها حيث وجد سببها. ودم الاحصار بخرجه حيث احصر، واما الصيام فيجزئه في اى مكان.

والدليل على ان كل هدى او اطعام لمساكين الحرم الا ما استثنى قوله تعالى (هدية بالغ==

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت