فهرس الكتاب
المسالة رقم (639)
(الطعام فيه النظير)
يعتبر في الطعام الظير.
خلافا لابى حنيفى في قوله: قيمة الصيد.
دليلنا: لانه يخرج في جزاء الصيد، فيجب ن يتبر بالذى وليه في التلاوة كالمثل.
المسالة رقم (640)
(اصطاد صيدا للمحرم) (1)
اذا اصطاد احلال صيدا للمحرم لم يجز له اكله، سواء اصطاده بعلمه او بغير علمه.
خلافا لابى حنيفة في قوله: اذا لم يكن منه دلالة عليه ولا اشارة اليه جاز.
دليلنا: لانه صيد لاجله فلم يحل له اكله كما لو اقربه.
(1) اتفق الفقهاء على تحريم الصيد على المحرم اذا صاد او ذبحه لقوله تعالى: (وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما) ،المائدة: اية 96.اما اذا اصطاد الحلال صيدا. فهل يجوز للمحرم ان ياكله. ام لا يجوز.؟ لقد حدث خلاف في هذه المسالة على قولين:-
القول الاول: اذا اصطاد الحلال صيدا لم يجزم للمحرم الاكل منه، سواء اصطاده بعلمه او بغير علمه. لقوله صلى الله عليه وسلم (( كلوا الصيد وانت حرم، مالم تصيدوه او يصاد لكم ) )اخرجه البهيقى في السنن الكبرى:5/ 190،والحاكم في المستدرك:1/ 621.ذهب الى ذلك جمهرو الفقهاء. جاء في المغنى5/ 135: (وان صاده حلال وذبحه، وكا من المحرم ايحائه فيه او دلالة عليه، او اشارة اليه، لم يبح، وان صيد من اجله لم يبح ايضا) .
راجع: كشاف القناع2/ 431،المدونة1/ 445.
وان اكل كنه فعليه الضمان، لانه اتلاف ممنوع منه لحرمة الاحرام اشبه قتل الصيد، خلافا لرواية عند الشافعية.
القول الثانى: اذا اصطاد الحلال صيدا يجوز للمحرم ان ياكل منه.
لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث قتادة: (( هل منكم احد امره، او اشار اليه بشئ.؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقى من لحمها ) )اخرجه البخارى3/ 202.فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على ان التحريم انما يتعلق بالاشارة، والامر والاعانة.
ولانه صيد مذكى لم يصل فيه ولا في سببه صنع منه فلم يحرم عليه اكله كما لو لم يصد له. ذهب الى ذلك الحنفية.