فهرس الكتاب

الصفحة 508 من 1922

المسالة رقم (645)

(ضمان صيد الحرم)

للصوم مدخل في ضمان صيد الحرم (1) ،خلافا لابى حنيفة.

دليلنا: لانه صيد ممنوع من اتلافه لحق الله تعالى، فجاز ان يدخل الصيام في حمايته كالصيد المضمون لحرمة الاحرام.

المسالة رقم (646)

(ما ادخله الحلال الحرم من الصيد) (2)

ما ادخله الحلال الحرم من الصيد فان يرسله.

خلافا للشافعى في قوله: ليس عليه ذلك، وله ذبحه.

(1) هذه المسالة حدث فيها خلاف بين الفقهاء:-

القول الاول: ان من وجب عليه حزاء صيد فهو مخير بين اخراج المثل، او يقوم المثل ويشترى بقيمتته طعاما، ويتصدق به، او يصوم عن كل مد يوما، لقوله تعالى: (هديا بالغ الكعبة، او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما) المائدة:95.

لانه صيد ممنوع من اتلافه لحق الله تعالى اشبه الصيد في حق المحرم، ولانه احد انواع الجزاء اشبه اطعام المثل. ذهب الى ذلك جمهور الفقهاء.

جاء في المستوعب1/ 561:(ومن لزمه جزاء صيد فهو مخير بين ان يخرج المثل، وبين ان يقوم المثل دراهم، والدراهم طعاما، فيتصدق به كما يطعم في الكفارة، وبين ان يصوم عن كل مد يوما.

وعنه: انه يصوم عن كل نصف صاع يوما).

راجع: الكافى1/ 422،رؤوس المسائل للهاشمى مسالة رقم (762) ،المهذب2/ 772.

القول الثانى: انه ليس مخيرا. اظر: المستوعب:1/ 561.

(2) لو ان الحلال صاد صيدا في الحل، ثم ادخله الحرم. فهل يلزمه ارساله واطلاقه ام لا.؟ لقد حدث خلاف في ذلك على قولين:-

القول الاول: الحلال لو صاد صيدا بالحل ثم ادخله الحرم وجب عليه اطلاق سراحه، ورفع يده عنه، لان الحرم سبب لتحريم الصيد، فحرم استادمته امساكه كالاحرام. ذهب الى ذلك الحنابلة والحنفية.

فقدا جاء في الكافى1/ 424: (ومن ملك صيدا في الحل، فادخله الحرم، لزمه رفع يده عنه، وارساله، فان تلف في يده واتلفهنضمنه، وان ذبحه، صار ميتة، لان الحرم سبب لتحريم الصيد، فحرم استدامته امساكه كالاحرام، وان امسكه في الحرم فاخرجه الحل لزمه ارساله كالمحرم) .وجاء في شرح العناية على الهداية3/ 98: (ومن دخل الحرم بصيد فعليه ان يرسله فيه اذا كان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت