المسالة رقم (651)
(موضع احلال المحصر) يجوز هدى الاحصار في موضع احلاله الذى احصر فيه (1)
خلافا لابى حنيفة في قوله: لا يجوز الا في الحرم.
دليلنا: لان خارج الحرم موضع احلاله فكان موضعا لذبح هدية كما لو احصر في الحرم.
المسالة رقم (652)
(احلال المحصر) (2)
اذا احل المحصر بالهدى فقضاء الحج الذى فيه بلا عمرة (3)
(1) من المتفق ان هدى الاحصار موضعه الحرم. ولكن ما الحكم لو لم يتمكن من الذبح في الحرم، هل يجوز ذبحه في موضع الاحصار.؟ لقد حدث خلاف في هذه الحالة:-
القول الاول: يجوز ذبح الاحصار في موضع احلاله الذى احصر فيه لان النبى صلى الله عليه وسلم: (( احصر بالحديبية فنحر بها وهو حل ) )وروى: عند الشجرة، وذلك حل.
ولانه موضع لاحلاله، فكان موضعا لذبحه كالحرم.
ولانه احد سببى التحلل في حق المحصر، فلا يختص بالحرم كالحلاق. ذهب الى ذلك الحنابلة، والشافية. جاء في الكافى1/ 426: (وله ذبحه حيث احصر، وعنه اذا قدر على الحرم او ارساله اليه لزمه ذلك) .راجع: المجموع8/ 343،نهاية المحتاج3/ 475.
القول الثانى: هدى الاحصار لا يجوز ذبحه الا في الحرم. ذهب الى ذلك ابو حنيفة.
جاء في تحفة الفقهاء1/ 417: (ان هدى الاحصار لا يجوز ذبحه الا في الحرم عندنا) .
وجاء في مختصر اختلاف الفقهاء2/ 187: (قال اصحابنا: المحصر بالعدو والمرض سواء يذبح هدية في الحرم، ويحل قبل يوم النحر ان شاء، وعليه حجة وعمره) .
وقال مالك، والشافعى: (الاحصار بعدو لا غير، فان احصر بعدو، فانه ينحر هدية ويحلق راسه حيث حبس، ولا قضاء عليه الا ان يكون عليه حجة الاسلام فحجها حسب) .
وقد ذهب من جوز ذبح الهدى في غير الحرم وما روى عن ام كرز قالت: (اتيت النبى صلى الله عليه وسلم بالحديبية اساله عن لحوم(( الهدى ) ))؛اخرجه الطحاوى:2/ 241.
(2) التحلل هو فسح الاحرام، والخروج منه بالطريق الموضوع له شرعا، بدائع الصنائع:3/ 1211.
(3) لو ان شخصا احرم بحج الفرض فاحصرنثم تحلل. فما الذى يجب عليه.؟ لقد اختلف الفقهاء في هذه الحالة على قولين:-
القول الاول: ان من احرم بالحج فحصره عدو ولم يك له طريق الى الحج ذبح هديا ووجب عليه القضا بلا عمرة. لان الله تعالى يقول: (فان احصرتم فما استيسر من==