فهرس الكتاب

الصفحة 526 من 1922

دليلنا: لأنه خيار معلوم في

عقد البيع فصح دليله للثلاث

المسالة رقم (665)

(فسخ البيع بغير محضر الطرف الآخر) (1)

إذا اشترط الخيار لأحدهما فاختار فسخ البيع بغير محضر من الطرف الآخر جاز خلافا لأبى حنيفة

دليلنا لأنه اختار الفسخ مع تفاوت الخيار فجاز ذلك دليله: إذا كان بمحضر من الآخر

اشتريت على انى بالخيار أياما أو أبدا وجائز بالاتفاق: وهو ان يقول: على انى بالخيار ثلاثة أيام فما دونها ومختلف فيه: وهو ان يقول: انى بالخيار شهرا أو شهرين فانه فاسد عند أبى حنيفة وزفر والشافعية)

المذهب الثالث: ان الأصل في خيار الشرط ثلاثة أيام ولكن يصح تعيين أكثر من ثلاثة إذا وجدت حاجة تدعو إلى ذلك ذهب إلى ذلك مالك

راجع: مواهب الجليل4/ 410 التاج والإكليل 4/ 41 بداية المجتهد 2/ 209

(1) هل لمن شرط الخيار لصالحه الحق في فسخ العقد في المدة المحدودة بدون حضور الطرف الآخر (( ؟ أم لابد وان يتم الفسخ بحضورهما معا ) )؟ لقد حدث خلاف بين الفقهاء في هذه المسالة على قولين:

القول الأول: يجوز لمن له الخيار فسخ العقد من غير حضور صاحبه ولا رضاه لأنه عقد جعل إلى اختياره فجاز مع غيبه صاحبه سخطه كالطلاق ذهب إلى ذلك الإمام احمد ومالك والشافعي وأبو يوسف وزفر

جاء في المغنى 6/ 45: (ويجوز لمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه وبهذا قال مالك والشافعي وأبو يوسف وزفر لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه فلم يفتقر إلى حضوره كالطلاق)

وجاء في المجموع9/ 200: (ومن ثبت له الخيار فله ان يفسخ في محضر من صاحبه وفى غيبته لأنه رفع عقد جعل إلى اختيار فجاز في حضوره وغيبته كالطلاق)

القول الثاني: لا يجوز لمن له الخيار فشخ العقد إلا بحضور صاحبه ان العقد تعلق به حق كل واحد من المتعاقدين فلم يملك احدهما فسخه بغير حضور صاحبه كالوديعة ذهب إلى ذلك أبو حنيفة

راجع: اللباب2/ 14تبين الحقائق4/ 18 القواعد لابن رجب ص 118

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت