فهرس الكتاب

الصفحة 527 من 1922

المسألة رقم (666)

(خيار الشرط لا يورث)

خيار الشرط لا يورث (1)

خلافا للشافعي في قوله: يورث

دليلنا: لأن كل من ثبت له الخيار بسبب الشرط فإنه لا ينقل إلى وارثه دليله إذا خير رجل في طلاق زوجته فمات قبل إيقاع الطلاق فإنه لا ينتقل إلى وارثه و كذلك الوكيل بالبيع إذا شرط الخيار ثم مات لم ينقل إلى ورثته

(1) إذا مات من له الخيار فهل يبطل خياره أم ينتقل الخيار إلى ورثته؟ لقد حدث خلاف في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: إذا مات من له الخيار بطل الخيار إذا لم يكن طالب به قبل موته لأنه حق فسخ لا يجوز الاعتياض عنه فلم يورث كخيار الرجوع

ذهب إلى ذلك الحنابلة و الحنفية

جاء في الكافي 2/ 52: (و إذا مات أحد المتابعين بطل خياره و لم يثبت لورثته لأنه حق فسخ لا يجوز الاعتياض عنه فلم يورث كخيار الرجوع في الهبة)

جاء في بدائع الصنائع 7/ 3304:(و خيار الشرط لا يورث لأنه لو ثبت للوارث لم يخل من أن يثبت ابتداء أو بطريق الإرث لا سبيل إلى الأول لأن الشرط لم يوجد من الوارث ابتداء و إثبات الخيار له من غير وجود شرط الخيار منه خلاف الحقيقة

و لا سبيل إلى الثاني لأن الوارث يعتمد الباقي بعد موت الوارث و خياره و لا يبقى بعد موته لأن خياره يخيره بين الفسخ و الإجازة و لا يتصور ذلك منه بعد موته فلا يورث)

القول الثاني: أنه إذا مات من له خيار الشرط لا يبطل خياره بموته بل يقوم وارثه مقامه في الفسخ و الإجازة

ذهب إلى ذلك الشافعي و المالكية

و قد استدل على ذلك بظواهر آيات المواريث حيث أثبت الله عز و جل الإرث في المتروك مطلقا و الخيار متروك فيجرى فيه الإرث و لقوله صلى الله عليه وسلم:"من ترك مالا أو حقا فلورثته"

جاء في المهذب 3/ 17: (و إذا مات فإن كان في خيار الشرط انتقل الخيار إلى من ينتقل إليه المال لأنه حق ثابت لإصلاح المال فلم يسقط بالموت كالرهن)

جاء في بداية المجتهد 3/ 273: (هل يورث خيار البيع أم لا؟ فإن مالكا و الشافعي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت