فهرس الكتاب

الصفحة 533 من 1922

المسألة رقم (672)

(بيع درهمين بدرهم في دار الحرب)

لا يجوز بيع درهمين بدرهم ى دار الحرب (1) خلافا لأبى حنيفة

لأنه منهي عنه في دار الإسلام فكان منهيا عنه في دار الحرب أصله: شرب الخمر و الزنا

و معناه: ان هذه البياعات لا تجوز إلا إذا قال كل واحد منهما لصاحبه: ها خذ و المراد بقوله يدا بيد في حديث عبادة بن الصامت القبض و لهذا يشترط القبض في الذهب و الفضة بالإجماع

و قال الحنيفة: يعتبر التعيين دون التقابض في غير الصرف

راجع: الكافي 2/ 68 تبيين الحقائق للزيلعى 4/ 89 و جاء في حلية العلماء للشاش 2/ 537: (ولا يجوز التفرق قبل التقابض في بيع المطعومات بعضها ببعض و به قال مالك و قال أبو حنيفة: يجوز و يختص تحريم ذلك عنده بالذهب والفضة و ما عدا الذهب والفضة و المأكول و المشروب لا يحرم فيه شئ من جهات الربا و هي النساء النساء و التفاضل و التفرق قبل التقابض

(1) من الأمور المتفق عليها بين الفقهاء: انه لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد عند البيع في دار الإسلام و من ثم فإنه لا يجوز بيع درهم بدرهمين و لكن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة إذا حدث ذلك في دار الحرب على قولين:

القول الأول: لا يجوز بيع درهمين بدرهم مطلقا سواء و قع ذلك في دار الإسلام أم في دار الحرب و قد استدلوا على ذلك بحديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"الذهب بالذهب مثلا بمثل و الفضة بالفضة مثلا بمثل و التمر بالتمر مثلا بمثل و البر بالبر مثلا بمثل و الشعير بالشعير مثلا بمثل و الملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد و البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد و بيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد"رواه مسلم فدل الحديث على أنه يحرم التفاضل في الجنس الواحد و هذا لفظ عام يتناول ما تم في بلاد الإسلام أو بلاد الحرب لأنه منهي عنه ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء

راجع: الكافي لابن قدامة 2/ 54 و ما بعدها التوضيح للشويكى 2/ 629 المستوعب 2/ 74 المجموع 9/ 191 جاء في التوضيح 2/ 638: (و يحرم ربا بين حربي و مسلم) وجاء في روضة الطالبين 3/ 378: (و أما الحال الثاني: فتارة يكونان ربويين بعلتين و تارة بعلة فإن كان بعلتيين لم تجب رعاية التماثل و لا التقابض و لا الحلول كأن سلم أحد النقدين في الحنطة أو بيع الحنطة بالذهب أو بالفضة نقدا أو نسيئة و إن كان بعلة واحدة فإن اتحد الجنس بأن باع الذهب بالذهب و الحنطة بالحنطة ثبتت أحكام الربا الثلاثة فيجب رعاية التماثل و الحلول و التقابض في المجلس

القول الثاني: يجوز بيع درهمين بدرهم في دار الحرب فقط ذهب إلى ذلك الأحناف

جاء في تبيين الحقائق 4/ 97: (لا ربا بين المسلم و الحربي في دار الحرب و لأن مالهم مباح و بعقد الأمان لم يصر معصوما إلا أنه التزم أن لا يغدرهم و لا يتعرض فيما في أيديهم بدون رضاهم فإن أخذه برضاهم فقد أخذ مالا مباحا بلا غدر فيملكه بحكم الإباحة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت