المسألة رقم (673)
(الجنس في النسيئة) (1)
الجنس بانفراده لا يخدم النسأ (2) لأن كل عوضين لا يحرم تفاضلهما قبل التفرق جاز بيع أحدهما بالآخر نسيئا كالحنطة بالدراهم
المسألة رقم (674)
(حكم بيع مد عجوة و درهم بدرهمين) (3)
خلافا لأبى حنيفة في قوله: يجوز ذلك
راجع: فتح القدير 6/ 177 المدونة 4/ 27 بدائع الصنائع 7/ 3128 و ما بعدها و جاء في رؤوس المسائل للزمخشرى ص 282: (لا يجرى الربا في دار الحرب عندنا و عند الشافعي يجرى)
(1) المقصود بربا النسيئة هو: كل ما لين اتفقا في علة ربا الفضل كالمكيلين و الموزونين أو المطعومين
(2) لقد اتفق أصحاب مذهب الحنابلة على ان كل ما يكال أو يوزن لا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا لا نقدا و لا نسيئة مأكولا كالحبوب أو غير مأكول كالجص و الاشنان و الذهب و الفضة و كل ما لا يكال و لا يوزن يجوز بيعه بجنسه متفاضلا مطعوما أو غير مطعوم في إحدى الروايات
أما إذا اختلف الجنسان جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا أو متساويا و أما ربا النسيئة فكل شيئين علة ربا الفضل فيهما واحدة لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسيئة سواء تبايعاها متساويين أو متفاضليين و سواء أكان جنسا أو جنسيين إلا الذهب و الفضة إذا باع بهما أو اشترى بهما غيرهما فإنه يجوز النسأ في جميع ذلك
أما ما لا يدخله ربا الفضل كالثياب و الحيوان فهل يجوز بيع بعضها ببعض نسأ؟ في ذلك أربع روايات أحدهما: يجوز بكل حال سواء اتفق الجنس أو اختلف الثانية: لا يجوز بحال الثالثة: إذا باع شيئا منها بجنسه لم يجز النسأ وإن باعه بغير جنسه كثياب بحيوان جاز النسأ الرابعة: إذا باعه بجنسه متساويا جاز النسأ و ان كان متفاضلا لم يجز راجع المستوعب للسامرى 2/ 73 و ما بعدها التوضيح 2/ 634 الكافي 2/ 66 و ما بعدها حلية العلماء 2/ 537
(3) القاعدة العامة: إنه لا يجوز بيع ما فيه ربا بعضه ببعض و معها أو مع أحدهما من غير جنسه كما لو باع مد و درهم بمدين أو بدرهمين لأن الصفقة إذا جمعت شيئين مختلفي القيمة انقسم الثمن عليهما بقدر قيمتها
(4) هذه المسألة تسمى بمسألة مد عجوة و درهم و ذهب جمهور الفقهاء في هذه المسألة إلى عدم جواز البيع فيها لما روى فضاله بن عبيد قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها خرز و ذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز ما بينهما قال: فرده"رواه أبو داود و في رواية مسلم"أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع واحدة ثم قال لهم: الذهب بالذهب وزنا بوزن""