فهرس الكتاب

الصفحة 544 من 1922

لانه جزء منها لا يثبت له حكم على الانفراد في حال الاتصال بها فلم يجز بيعه دليله شعرها وبدنها.

المسالة رقم (684)

(حكم التصرف في المهر والجعل في الخلع قبل القبض)

يجوز التصرف في المهر والجعل في الخلع قبل القبض اذا كان مما لا يكال ولا يوزن خلافا لابى حنيفة: في جوازه بجميع ذلك (1)

والشافعى: في منعه لجواز ذلك. لان غير المكيل والموزن متعين فجاز التصرف فيه. دليله بعد القبض، لان المكيل والموزن مضمون عليه لعجم التسليم فلم يجز له ان يتصرف فيه، كما لو اشترى شيئا يكال يوزن لم يجز ان يتصرف فيه بقل قبضه.

المسالة رقم (685)

(هل التخلية تقوم مقام القبض) (2)

التخلية تقوم مقام البقض في جميع المبيعات، وينتقل بها المبيع من ضمان البائع

== ومالك. انظر: المغنى 6/ 363،بدائع الصنائع 6/ 3011

القول الثانى: يحل بيع لبن الادميات، لان اللبن شئ طاهر ينتفع له فجاز بيعه كسائر الالبان.

ولانه يجوز اخذ العوض عنه في اجازة الظر فاشبه المنافع.

ويفارق العرق، فانه لا نفع فيه، ولذلك لا يباع عرق الشاة ويباع لبنها، وسائلر اجزاء الادمى يجوز بيعها، فانه يجوز بيع العبد والامة، وانما حرم بيع الحر لانه ليس بمملوك، وحرم بيع العضو المقطوع، لانه لا نفع فيه. ذهب الى ذلك الخرقى، وابن ماجه، والشافعى. راجع: المغنى 6/ 363،روضة الطالبين 3/ 470 وما بعدها، ومختصر المزنى ص84.وجاء في حلية العلماء 2/ 521:ويجوز بيع لبن الامهات وحكى عن ابن القاسم بن بشارم من اصحابنا انه قال: هو نجس ولا يحل شربه لغير الصغار ولا يجوز بيعه، وهو قول مالك.

(1) انظر: الروض المربع 1/ 178.

(2) القبض فىا للغة: هو تناول الشئ بجميع الكف، ومنه قبض السيف وغيره، ويقال: قبض الشئ قبضا اى اخذه، والقبض اما قبض الاموال، ويقال: بقضت الدار والارض من فلان اى حزتها. قال تعالى (والارض جميعا قبضته يوم القيامة) اى في حوزته، حيث لا تملك لاحد.

انظر: لسان العرب 5/ 3153،المصباح المنير 1/ 587.

واصطلاحا: هو حيازة الشئ والتمكن منه، سواء اكان مما يكن تناوله باليد ام لا. راجع: القوانين الفقهية ص352،بدائع الصنائع 7/ 3248.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت