فهرس الكتاب

الصفحة 555 من 1922

لما وجب بالوطئ شئ ولو تعلق وجوبع بالعقد لصار مبيعا في الذمة، والمبيع في الذمة لا يثبت الا على وجه السلم، وهذا ليس سلم (1) .

المسالة رقم (695)

(يجرى الربا في القليل والكثير من البر) (2)

الربا جارى في قليل البر وكثيره، مثل الحبة والحبتين.

خلافا لابى حنيفة في قوله: لا يجرى الا فيما يتاتى فيه الكيل.

لنا: ان كلما جرى فيه الربا استوى حكم قليله وكثيره كالموزن.

== والثالث: ما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والمنديل والثوب ونحوهفقبضه بالتناول بلا خلاف).

القول الثانى: ان القبض في جميع الاشياء يكون بالتخلية، قياسا على العقار ذهب الى ذلك ابو حنيفة ومالك. انظر: تحفة الفقهاء 2/ 40 وما بعدها.

وهذه المسالة تتعلق بحكم مالو وطئ البائع الجارية التى باعها الى شخص اخر، ولكنه لم يقم بالتسليم ولم يقبضها المشترى، وقداختلف الفقهاء في هذه المسالة على قولين:-

القول الاول: ان البائع اذا وطئ الامة قبل القبض، فان المشترى يرجع عليه بالمهر لتعلق وجوبه بالعقد، لانه قبل العقد لا يحصل بوطئها شئ. ذهب الى ذلك جمهور الفقهاء. راجع: الكافى 2/ 50 وما بعدها، الانصاف 4/ 392،المهذب 3/ 208.

القول الثانى: ان البائع اذا وطئ الجارية التى باعها الى شخص اخر ولم يقبضها المشترى بعد، فلا شئ عليه ولا يجب عليه المهر ذهب الى ذلك ابو حنيفة.

(1) انظر المجموع للنووى:9/ 276.

(2) هذه المسالة ملخصها هل يجرى الربا في البر مطلقا، اى سواء كان قليلا مالحبة والحبتين، ام لا بد لجريان الربا فيه ان يكون يكال. لقد حدث خلاف بين الفقهاء في هذه المسالة على قولين:-

القول الاول: اما ما كان جنسه مكيلا، او موزنا، وان لم يتات في كيل، ولا وزن، فاما لقلته كالحبة والحبتين، والحفنة والحفنتين فانه لا يجوز بيع بعضه ببعض الا مثلا بمثل لقول النبى صلى الله عليه وسلم: (التمر بالتمر مثلا بمثل فمن زاد او استزاد فقد اربى) ، اخرج مسلم في صحيحه:3/ 1210،وابو داود في سننه:2/ 222،والدارمى في سننه:2/ 259.

ولان ماجرى الربا في كثيره جرى في قليله.

ذهب الى ذلك الحنابلة، والشافعية، والثورى، واسحق، وابن المنذر.

جاء في الكافى:2/ 53 (وعلى هذا يحرم التفاضل في كل مكيل او موزن من جنس. ويجرى الربا فيما كان جنسه او موزونا وان تعذر الكيل فيه او الوزن اما لعله كالتمرة والقبضة.) راجع المغنى 6/ 58 ومابعدها، الام3/ 14،المجموع 8/ 453.

القول الثانى: ان الربا لا يجرى في قليل البر مما لا يتاتى به الكيل. لان مالايدخل تحت الكيل==

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت