فهرس الكتاب

الصفحة 557 من 1922

المسالة رقم (696)

(الربا في المعمول) (1) يجرى الربا في المعمول الصفر والنحاس وغيره، خلافا لابى حنيفة.

لانه كلما جرى الربا في تبره جرى في معموله كالذهب والفضة.

المسالة رقم (697)

(المكيلات المنصوص عليها) (2)

المكيلات المنصوص عليها مكيلة ابدا لا يجوز بيع بعضها ببعض، وكذلك الموزونات، وما لم ينص عليه فالمرجع فيه الى العادة بالحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

خلافا لابى حنيفة في قوله: المرجع فيه الى عادة الناس.

لنا: ماروى ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: (( الوزن مكه والمكيال مكيال المدينة ) ).

== يكون مهانا عند الناس كالحبة والحبتين، والحفنة والحفنتين، لان الربا ثبت في المكيل والموزن، ومن ثم لا يجرى في الاشياء التافهة. ذهب الى ذلك الخنفية. راجع البدائع7/ 311،المبسوط12/ 114،تحفة الفقهاء2/ 32،الهداية مع البناية 6/ 534.

(1) هل يجرى الربا في الاشياء المصنوعة من المعدن كالنحاس والصفر وغيرهما، ام ان الربا لا يجرى الا في غيره.؟ لقد حدث خلاف بين الفقهاء في هذه المسالة، على قولين:-

القول الاول: ان الربا يجرى فىا لاشياء المصنوعة من المعدن، فلا يجوز بيع سكين بسكين الا ان يتساويا في الوزن، لان ماجرى الربا في اصله جرى في معموله كالذهب والفضة.

ذهب الى ذلك الحنابلة في رواية. جاء في الانصاف5/ 40: (فوائد الثانية: من جملة الموزون الذهب، والفضة، والنحاس الاصفر، والرصاص) .

القول الثانى: لايرجى الربا في المعمول الصفر النحاس وغيره فيجوز بيع سكين بسكنتين.

ذهب الى ذلك الحنابلة في رواية الحنفية. فقد جاء في المستوعب:2/ 74: (فان كان السكين بوزن السكنتين، والابرة بوزن الابرتين جاز ولا اعتبار بالعدد، ونقل حنبل وجماعة: انه يجوز بيع ثوب بثوبين، وكساء بكسائين يدا بيد) .

(2) لا خلاف بين العلماء في وجوب المماثلة في بيع الامول التى يرحم التفاضل فيها، وان المساواة المرعية هى المساواة في المكيل كيلا، وفى الموزن وزنا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (( الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل ) ).

وقد اختلف الفقهاء في المرجع معرفة المكيل والموزون على قولين:-

القول الاول: ان المرجع في معرفة ما يكال وما يوزن هو عرف الحجاز في عهد النبى صلى الله عليه وسلم، لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال: (المكيال مكيال المدينة، والميزان ميزان مكة) ، اخرجه ابو داود2/ 220،والنسائى 5/ 40

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت