فهرس الكتاب
المسالة رقم (700)
(بيع الموزونات والمكييلات على التحرى)
لا يجوز بيع شئ من المووزونات والمكيلات على التحرى (1)
خلافا لمالك في قوله: يجوز بيع اللحم باللحم، والحديد بالحديد على التحرى. لانه جنس فيه الربا فلم يجز بيعه بجنسه على التحرى.
دليله: المكيلات في الحضر والسفر، والموزونات في الحضر.
المسالة رقم (701)
(بيع الثمر قبل بدو صلاحه) (2)
اذا باع ثمرة لم يبدو صلاحها بشرط القطع، فاخر المشترى القطع حتى بدا
(1) هل يجوز بيع شئ من الموزونات او المكيلات على التحرى، كان بيع هذا المقدار من نوع معين بمقدار من اصله بلا وزن ولا كيل، ولك على سبيل التخمين والتقدير الجزافى.؟ لقد حدث لافا بين الفقهاء على قولين.
القول الاول: لا يجوز بيع شئ من الموزونات والمكيلات على التحرى، لانه جنس يجرى فيه الربا فلا يجوز بيع بعضه ببعض بالتحرى كالمكيلات، لان المماثلة لاتعلم بدون الكيل او الوزن.
ذهب الى ذلك جمهور الفقهاء.
فقد جاء في الكافى ج2 ص55 (ولا يجوز بيع بعضه ببعض جزافا من الطرفين، ولا من احدهما، لما روى جابر قال:(( نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر ) )،رواه مسلم. ولان المماثلة لا تعلم بدون الكيل من الطرفين فوجب ذلك.
القول الثانى: يجوز بيع اللحم باللحم، والحديد بالحديد على التحرى. ذهب الى ذلك الامام مالك. راجع: الشرح الصغير3/ 36.
(2) هذه المسالة يندرج تحتها ما يلى:-
أ-اذا ابتاع ثمرة لم يبد صلاحها، ولم يشترط فالبيع عند مالك واحمد باطل. فقد جاء في حلية العلماء 2/ 558: (ولا يجوز بيع الثمرة والزرع قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع، وبه قال مالك، واحمد. وقال ابو حنيفة: يصح بيعها مطلقا، ويقتضى ذلك القطع. انظر: الممتع شرح المقنع3/ 168،المهذب2/ 44،فتح القديرة5/ 488.
ب-اما اذا ابتاع ثمرة لم يبد صلاحها بشرط القطع ثم تركها حتى صلحت، فقد حدث خلاف على قولين:-
القول الاول: اذا ابتاع تمرة لم يبد صلاحها بشرط القطع ثم تركها حتى صلحت فان العقد في تالك الحالة وتكون الثمرة وزيادتها للبائع في اصح الروايات. ذهب الى ذلك الحنابلة في اصح الروايات. جاء في الممتع3/ 171: (لان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها) .
استثنى منه ما اشتراه بشرط القطع فقطع بالاجماع فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل.