اليقين.اصله ازالة النجاسة اذا تيقن غسلها، ثم شك في طريان ورود نجاسة اخرى.
المسال رقم (36)
(التقاء الختانين يوجب الغسل) (1)
يجب الغسل بالتقاء الختانين (2) ،
خلافا لداود في قوله: (لا غسل حتى تنزل) (3) دليلنا: حديث عائشة:"التقاء"
الختانين يوجب الغسل فعلته انا و رسول الله صلى الله عليه و سلم فاغتسلنا" (4) "
و لان كل حكم يجب بالانزال يجب بالايلاج، اصله: المهر، و الحد، و الاباحة
للزوج الاول.
المسالة رقم (37)
(ايلاج البهيمة يوجب الغسل)
اذا اولج في بهيمة وجب عليه الغسل انزل او لم ينزل (5) ،
(1) التقاء الختانين يحصل بتغيب الحشفة في الفرج و ذلك ان ختان الرجل هو الجلد الذى يبقى بعد
الختان و ختان المراة جلدة كعرف الديك فوق الفرج فيقطع منها في الختان فاذا غابت الحشفة
فى الفرج حاذى ختانه ختانها و اذا تحاذيا فقد التقيا و لهذا يقال: التقى الفارسان اذا تحاذيا و ان
لم يتضاما.
قال المزنى: التقاء الختانين ان يحاذى ختان المراة لا ان يصيب ختانه ختانها و ذلك
ان ختان المراة مستحل و يدخل الذكر اسفل من خاتان المراة انظر: مختصر ص 5.
(2) ذهب جمهور الفقهاء الى ان التقاء الختانين يوجب الغسل يعنى تغيب الخشفة في الفرج سواء
كانا مختتنين او لا ... و سواء اصاب موضع الختان منه موضع ختانها ام لا .. و لو مس الختان
الختان من غير ايلاج فلا غسل بالاتفاق لقول الرسول صلى الله عليه و سلم:"اذا جلس بين شعبها الاربع و مس"
الختان وجب الغسل"رواه مسلم.راجع هذه المسالة في شرح الزركشى 1/ 280"
الانصاف 1/ 232، الكافى 1/ 570.
(3) المحلى لابن حزم: 2/ 2 و ما بعدها.
(4) اخرجه احمد في مسنده 1/ 161 سنن الترمزى 1/ 180 و ابن ماجه في سننه 1/ 199.
(5) جاء في الكافى 1/ 57:(و يجب الغسل في كل فرج قبل او دبر من ادمى او بهيمة حى او
ميت لانه فرج اشبه قبل المراة). انظر: الانصاف 1/ 235 الممتع 1/ 221 شرح الزركشى
1/ 138 المهذب 1/ 116.