فهرس الكتاب
قيمته، ويكون المشترى بالخيار بين رده مع امه واخذ ثمن الامة، وبين امساكه بقيمته، واخذ ما بقى من الثمن، ويقوم وقت رده لامه، خلافا لاحد قولى الشافعى.
لان ماكان له فسط في حال ظهوره، كان له قسط في حال موته. دليله في اللبن.
المسالة رقم (712)
(العلم بالعيب)
اذا علم لبالعيب فهو على خياره مالم يرض، او يفعل ما يدل على الرضا. (1)
خلافا للشافعى في قوله: اذا علم فلم يرد مع القدرة بطل خياره.
دليلنا: ان الرد حصل قبل الرضا او ما يدل على الرضا، فصح كما رد عقب العلم.
المسالة رقم (713)
(تصرف المشترى في المبيع ثم وجد عيبا) (2)
اذا تصرف المشترى في المبيع، فان كان ثوبا فقطعه، او حدث به عنده عيب او
== اشتراها وهى حامل فولدت عنده، فان قلنا: للحمل حكم رد الجميع، وان قلنا: لاحكم له، رد الام وامسك الولد).
(1) لو ان انسانا اشترى شيئا على انه غير معيب. ثم اتضح له بعد ذلك ان به عيبا. فما الحكم في تلك الحالة.؟ لقد حدث خلاف في هذه المسالة على قولين:-
القول الاول: ان من اشترى شيئا ثم علم انه به عيبا فهو الخيار بشرط ان لا يرضى بهذا العيب ولم يصدر منه مايدل على الرضا، بين ان يرده وياخذ مادفعه من الثمن هو بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له، فثبت له الرجوع بالثم ويمسكه واخذ ارشهنلان الجزء الغائب بالعيب يقابله جزء من الثمن، فاذ سلم له كان له ما يقابله. ذهب الى ذلك جمهور الفقهاء.
انظر الكافى2/ 84.جاء في الروض المربع ص175: (فاذا علم المشترى العيب بعد العقد امسكه بارشه ان شاء المتبايعين تراضيا على ان العوض في مقابلة المبيع فكل جزء منه يقابله جزء من الثمن، ومع العيب جزء من المبيع فله الجوع وله الارش. او رد اخذ الثمن المدفوع للبائع) .
القول الثانى: اما من اشترى شيئا وبعد العقد ظهر انه معيب، فاذا لم يرده مع القدرة بطل خياره. ذهب الى ذلك الشافعى. راجع: المجموع12/ 117،المهذب3/ 114.
(2) ما الحكم لو تصرف المشترى في المبيع ثم اتضح ان به عيبا. فهل يكون له الخيار، ام لا يحق له الرد وانما له الامساك والمطالبة بالارش. لقد حدث خلاف على قولين:-
القول الاول: اذا تصرف المشترى في البيع بان كا ثوبا فقطعه، او وجد عنده عيب اخر ظهر على عيب كان قد حدث عند البائع فهو الخيار ان شاء رده ورد معه ارش النقص، وان شاء امسكه ورجه بارش العيب. ذهب الى ذلك الحنابلة.
القول الثانى: اذا تصرف المشترى في المبيعوحدث نقص فانه لا يملك الا انه رجع على البائع بارش العيب ويمسك المبيع. ذهب الى ذلك ابو حنيفة، والشافعية. المهذب3/ 123.